أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كان إذا استوى على بعيرِه خارجًا إلى سفرٍ كبَّر ثلاثًا قال : { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } اللهمَّ إنا نسألُك في سفرِنا هذا البِرَّ والتقوى ومن العمل ِما ترضى اللهمَّ هوِّنْ علينا سفرَنا هذا واطوِ عنَّا بُعدَه اللهمَّ أنت الصاحبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهلِ اللهمَّ إني أعوذُ بك من وعثاءِ السفرِ وكآبةِ المنقلبِ وسوءِ المنظرِ في الأهلِ والمالِ وإذا رجع قالهنَّ وزاد فيهنَّ آيبونَ تائبونَ عابدون لربِّنا حامدون
أخرجه ابن خزيمة (1091)، والحاكم (1126)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (2323) باختلاف يسير.أخرجه مسلم (1342) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (911)، ومسلم (2177) باختلاف يسير
سَأَلَ رَجُلٌ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو علَى المِنْبَرِ: ما تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى.
وإنَّه كانَ يقولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بهِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 472 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (749) مختصراً باختلاف يسير حرَصَ الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم على سُؤالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصَّلاةِ فُروضِها ونَوافلِها، ومِن ذلك قِيامُ اللَّيلِ بعْدَ أنْ مَدَحَ اللهُ عليه رَسولَه والمؤمنينَ في كِتابِه: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ} [المزمل: 20] .وفي هذا الحديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَخطُبُ على مِنبرِه في المسجِدِ النَّبويِّ، ولعلَّ الخُطبةَ كانتْ للجُمُعةِ أو لغَيرِها مِن الأُمورِ، فسَأَله: كيف تكونُ صَلاةُ اللَّيلِ وهَيئتُها وطَريقةُ أدائِها؟ فأخْبَره أنَّها مَثنَى مَثنَى، أي: تُصَلِّي رَكعتينِ ثم تُسلِّمُ، ثم تُصَلِّي رَكعتينِ أُخرييْنِ، وهكذا، حتَّى إذا خاف المُصلِّي أنْ يَدخُلَ وَقتُ صَلاةِ الصُّبحِ -ومِثلُه الذي يُصلِّي في أوَّلِ اللَّيلِ ويَنامُ حتَّى وَقتِ الصُّبحِ- فعليه أنْ يَختِمَ قِيامَه برَكعةٍ واحدةٍ، هي الوترُ للصَّلواتِ الشَّفعِ الثُّنائيَّةِ التي صَلَّاها، ثُم يُسَلِّمُ بعدَها.
ثمَّ أمَرَ ابنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أصحابَه أن يَجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِهمْ قبْلَ النَّومِ، أو قبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ وِتْرًا؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بذلك.وقد تَعدَّدَتِ صِفةُ وِتْرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وكَيفيَّةُ أدائِها وعدَدُ ركَعاتِها، ومِن مَجموعِها يَتَبيَّنُ أنَّه يَجوزُ الوِترُ بثَلاثٍ، وبخَمسٍ، وبسَبعٍ، وبتِسعٍ، وبإحْدى عشْرةَ، فإنْ أوتَرَ بثَلاثٍ فله صِفَتانِ كِلْتاهما مَشروعةٌ: الأُولى: أنْ يَسرُدَ الثَّلاثَ بتَشهُّدٍ واحدٍ، والثَّانيةُ: أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتينِ ثمَّ يُوتِرَ بواحدةٍ، أمَّا إذا أوتَرَ بخَمسٍ أو بسَبعٍ فإنَّها تَكونُ مُتصِلةً، ولا يَتَشهَّدُ إلَّا تَشهُّدًا واحدًا في آخِرِها ويُسلِّمُ، وإذا أوتَرَ بتِسعٍ فإنَّها تكونُ مُتصِلةً، ويَجلِسُ للتَّشهُّدِ في الثَّامنةِ، ثمَّ يَقومُ ولا يُسلِّمُ ويَتَشهَّدُ في التَّاسعةِ ويُسلِّمُ، وإنْ أوتَرَ بإحْدى عشْرةَ فإنَّه يُسلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتينِ، ويُوتِرُ منها بواحدةٍ، وأدْنى الكَمالِ في الوِترِ أنْ يُصلِّيَ رَكعتينِ ويُسلِّمَ، ثمَّ يَأتيَ بواحدةٍ ويُسلِّمَ، ويَجوزُ أنْ يَجعَلَها بسَلامٍ واحدٍ، لكنْ بتَشهُّدٍ واحدٍ لا بتَشهُّدَينِ.
مسند أحمد (10/ 438) 6372 - حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، حدثني سليمان بن موسى، حدثنا نافع، أن ابن عمر ، كان يقول: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر
صحيح ابن خزيمة (2/ 148) 1091 - نا محمد بن يحيى القطعي، وأحمد بن المقدام قالا: ثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، ح وثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، ح وثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: حدثني أيضا، سليمان بن موسى، ثنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر قبل الفجر هذا حديث القطعي.
وقال الآخرون: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر .
وقال الرمادي: فقد ذهبت صلاة الليل والوتر
المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 443) 1126 - أخبرنيه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: حدثني سليمان بن موسى، ثنا نافع، أن ابن عمر ، كان يقول: من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل، والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (6/ 248) 2323 - وحدثنا الصغاني، ومحمد بن عيسى الأبرص العطار، قالا: أبنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني سليمان بن موسى، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر ، كان يقول: "من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوتروا قبل الفجر".