عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنَّ ابنَ مسعودٍ وأُبَيَّ بنَ كعبٍ رضيَ اللهُ عنهما اختلفا في الرجلِ يُصلِّي فقال أُبَيٌّ رضيَ اللهُ عنه : يُصلِّي في ثوبٍ ، وقال ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : في ثوبيْنِ فبلغ ذلك عمرُ رضيَ اللهُ عنه فأرسل إليهما فقال رجلانِ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم اختلفا في فُتْيَا واحدةٍ فبأيِّ القوليْنِ يَصْدُرُ الناسُ ؟ ثم قال : ألا إنَّ القولَ ما قال أُبَيٌّ رضيَ اللهُ عنهُ ، ولم يَأْلُ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - لباس الرجل في الصلاة# علم - الأخذ باختلاف الصحابة# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# إيمان - الدين يسر# صلاة - الصلاة في الثوب الواحد
المصدر: المطالب العالية
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:صحيح موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد بن منيع كما في ((إتحاف الخيرة)) (346) واللفظ له، وعبد الرزاق (1384)، وابن أبي شيبة (3207) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

حدَّثَني أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ أنَّه دَخَلَ علَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي علَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عليه قالَ: ورَأَيْتُهُ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ مُتَوَشِّحًا بهِ.

وفي رِوَايَةِ أبِي كُرَيْبٍ، واضِعًا طَرَفَيْهِ علَى عَاتِقَيْهِ.

وَرِوَايَةُ أبِي بَكْرٍ، وسُوَيْدٍ مُتَوَشِّحًا بهِ.

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 519 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري في هذا الحديثُ أنَّ أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ رضي اللهُ عنه دخَل على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: رأيتُه يُصلِّي على حَصيرٍ يَسجُدُ عليه، ثُمَّ قال أبو سعيدٍ: "ورأيتُه يُصلِّي في ثَوبٍ واحدٍ، مُتوشِّحًا به"، والتَّوشُّحُ أن يَأخذَ طَرَفَ الثَّوبِ الَّذي ألْقاه على مَنكِبِه الأيمنِ من تحتِ يدِه اليُسرى، ويَأخُذَ طرَفَه الَّذي أَلْقاه على الأيسرِ من تحتِ يدِه اليُمنى، ثُمَّ يَعقِدُهما على صَدرِه فيكونُ بمَنزِلَةِ الإزارِ والرِّداءِ.

وجاء في روايةٍ أُخرى: "واضعًا طَرَفيه على عاتِقَيْه"، والعاتقُ ما بين المَنْكِبَيْنِ إلى أصلِ العُنُقِ، والمعنى: أي: واضعًا طَرفَ ثَوبِه الأيمنَ على عاتقِه الأيسرِ، وطَرفَه الأيسرَ على عاتِقِه الأيمنِ .

الأصول والأحكام

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (12/ 602) 3027 - وقال أحمد بن منيع: حدثنا هشيم، حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما، اختلفا في الرجل يصلي، فقال أبي رضي الله عنه: يصلي في ثوب، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في ثوبين، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليهما، فقال: رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفا في فتيا واحدة، فبأي القولين يصدر الناس؟ ثم قال: ألا إن القول ما قال أبي رضي الله عنه، ولم يأل ابن مسعود رضي الله عنه.

صحيح موقوف

[إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (1/ 238) 346 - وقال أحمد بن منيع: ثنا هشيم، أبنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله "أن ابن مسعود وأبي بن كعب اختلفا في الرجل يصلي، فقال أبي: يصلي في ثوب واحد.

وقال ابن مسعود: في ثوبين، فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه-، فأرسل إليهما، فقال رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اختلفا في فتيا واحد فبأي القولين يصدر الناس، ثم قال: أما إن القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود".

هذا إسناد رجاله ثقات.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 356) 1384 - عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: اختلف أبي بن كعب، وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أبي: يصلي في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهما فقال: اختلفتما في أمر، ثم تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون لو أتيتما لوجدتما عندي علما القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود ".

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (3/ 103) 3207- حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: ثوب، وقال ابن مسعود: ثوبان، فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما يصدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أبي.

أحاديث ذات صلة