أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - من قال بتخيير المفقود إذا قدم بين امرأته والصداق# طلاق - امرأة المفقود# نكاح - امرأة المفقود# عدة - امرأة المفقود# عدة - عدة زوجة المفقود
المصدر: الأم
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: الإمام الشافعي
الحكم:ثابت

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2134)، والبيهقي (15658) كلاهما بلفظه، وسعيد بن منصور (1752) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ عمرَ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدتْ زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ ؟ فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا الراوي : سعيد بن المسيب المحدث : ابن كثير المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم: 1/435 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مالك (2134)، والشافعي في ((الأم)) (8/ 657) كلاهما بلفظه، وسعيد بن منصور (1752) باختلاف يسير.

كان الصحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يَجتهِدونَ في الأمورِ التي لم يَرِدْ فيها نصٌّ صريحٌ، وخاصَّةً الخُلفاءَ الراشدينَ؛ فإنَّهم امتلَكوا ناصيةَ الاجتِهادِ.

وفي هذا الأثرِ يَروي التابعيُّ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ: "أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ" رَضِي اللهُ عنه لمَّا كان خليفةً للمسلمينَ "قال: أيُّما امرأةٍ فقَدتْ زوجَها، فلم تَدرِ أين هو؟"، والمفقودُ هو الذي لم تُعرَفْ أخبارُه وكونُه حيًّا أو ميِّتًا، "فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ" بمعنى: تَبقى على عقدِ الزواجِ مِن يومِ أنِ انقَطَعتْ أخبارُه أربعَ سنينَ، "ثمَّ تَعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا"، وهي عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها، ثمَّ تَحِلُّ للأزواجِ.

وإصدارُ الحُكمِ بهذا الأمرِ مِن عملِ القاضي، ويُحدِّدُ فيه المصلحةَ المعلومةَ مِن الأحوالِ العامَّةِ للبلدِ، فيَسألُ أهلَه عن وجهِ مَغيبِه، ويَتحرَّى عنه، ويعرِفُ وقْتَ انقطاعِ خبرِه، فإذا لم يُعرَفْ له خبرٌ، ضُرِب لزوجتِه أجَلٌ أربعَ سنينَ، فإنْ جاء في المدَّةِ أو جاء خبرُ حياتِه، فهي على الزوجيَّةِ، وإذا لم يُسْمَعْ عنه خبرٌ حتى انقَضَتِ المدَّةُ اعتَدَّتْ عِدَّةَ الوفاةِ، فإنْ جاء في العِدَّةِ فهي على الزوجيَّةِ، وإنِ انقَضَتِ العِدَّةُ قبلَ مجيئِه أو مجيءِ عِلمٍ بحياتِه، فقد حلَّتْ وجاز لها أن تَتزوَّجَ.

.

الأصول والأحكام

الأم للشافعي (8/ 657) قال الشافعي: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 828) 2134 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب ، قال: أيما امرأة فقدت زوجها، فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (15/ 589)

15658- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا

سنن سعيد بن منصور (1/ 449) 1752 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر أنه قال: تربص امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وتزوج إن شاءت .

أحاديث ذات صلة