عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لَهُ: إذا بعتَ فَكِل وإذا ابتعتَ فاكتَلْ
أخرجه البخاري (3/ 67) واللفظ له معلقا، والبيهقي (10800)، والدارقطني (379) باختلاف يسير، والبزار (379)، وعبد بن حميد (52) كلاهما بنحوه وفي أوله قصة.
سَمِعتُ عثمانَ يخطُبُ على المنبرِ، وهو يقولُ: كنتُ أبتاعُ التمرَ مِن بطنٍ مِن اليهودِ يُقالُ لهم: بنو قَيْنُقَاعَ، فأبِيعُه بربحٍ، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا عثمانُ، إذا اشترَيتَ فاكتَلْ، وإذا بِعتَ فكِلْ.
الراوي : عثمان بن عفان المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 444 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض قبل حديث (2126)، وأخرجه موصولاً ابن ماجه (2230) بنحوه، وأحمد (444) واللفظ له منَ الآدابِ في البَيعِ والشِّراءِ أن يَكتالَ المُشتَري أوِ البائِعُ السِّلعةَ، فيَقولُ سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ التَّابعيُّ الجَليلُ: إنَّه سَمعَ عُثمانَ بنَ عَفَّان وهو يَخطُبُ على المنبَرِ، وذَكَرَ أنَّه كان يَبتاعُ التَّمرَ، أي: يَشتَري التَّمرَ مَن بَطنٍ منَ اليهودِ، وهم بَنو قَينُقاعَ، ثمَّ يَذهَبُ به إلى المَدينةِ فيَبيعُه برِبحٍ جَيِّدٍ، فبلغَ هذا الأمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له: إذا اشتَرَيتَ فاكتَلْ، أي: استَوفِ، وإذا بِعْتَ فكِلْ، أي: أوفِ، فيَكيلُ له غَيرُه إذا اشتَرى، ويَكيلُ لغَيرِه إذا باعَ، والمَقصودُ به أنَّه إذا أعطى أو أخذ لا يَزيدُ ولا يَنقُصُ، أي: لا لك ولا عَليك.
وفي الحَديثِ أهَمِّيَّةُ الكَيلِ في البَيعِ والشِّراءِ.
وفيه جَوازُ التَّعامُلِ في البَيعِ والشِّراءِ مَعَ اليهودِ .
صحيح البخاري (3/ 67) :
يذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل.
السنن الكبير للبيهقي (11/ 170 ت التركي) :
10800 - أخبرناه أبو بكر ابن الحارث الأصبهاني، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا إبراهيم بن حماد، حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق ومحفد بن إسماعيل السلمي قالوا: حدثنا أبو صالح، حدثني يحيى ابن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: "إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل".
وروى من وجه آخر مرسلا عن عثمان.
سنن الدارقطني (3/ 389) :
2818 - ثنا إبراهيم بن حماد ، نا أحمد بن منصور ، ومحمد بن إسحاق ، ومحمد بن إسماعيل السلمي ، قالوا: نا أبو صالح ، حدثني يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن المغيرة ، عن منقذ مولى ابن سراقة ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: إذا ابتعت فاكتل ، وإذا بعت فكل
مسند البزار = البحر الزخار (2/ 33) :
379 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: نا الحسن بن موسى، قال: نا ابن لهيعة، قال: نا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، قال: سمعت عثمان ، يقول على المنبر: كنت أبتاع التمر، وأكتال في أوعيتي، ثم أهبط به إلى السوق، فأقول فيه كذا وكذا فآخذ ربحه، وأخلي بينهم وبينه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل ، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.
المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 104) :
52- حدثني يحيى بن عبد الحميد، قال: أنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، قال: حدثني موسى بن وردان، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول: كنت أنطلق فأبتاع التمر، فأكتاله في أوعيتي ثم أهبط به إلى السوق، فأقول: فيه كذا وكذا مكيلة، فآخذ ربحي وأتخلى بينهم وبين ما بقي، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل".