- إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما# نكاح - إذا زوج الوليان# بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: البيهقي
الحكم:محفوظ

بيانات التخريج:

أخرجه الطيالسي (945)، والبيهقي (14168)

الشرح والتوضيح

إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما الراوي : سمرة بن جندب المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/589 خلاصة حكم المحدث : جيد التخريج : أخرجه الطبراني (7/222) (6924) والرواية الأخرى: أخرجها أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وأحمد (20097) لمَّا كان عَقدُ النِّكاحِ من العُقودِ العَظيمةِ، وسَمَّاه اللَّهُ تعالى ميثاقًا غليظًا؛ وذلك لما يَتَرَتَّبُ على النِّكاحِ من حُقوقٍ وواجِباتٍ كَبيرةٍ، جَعل الشَّرعُ لهذا العَقدِ شروطًا لا يَصِحُّ ولا يَنعَقِدُ النِّكاحُ إلَّا بها، ومن أهَمِّ شُروطِه وُجودُ الوَليِّ للمَرأةِ فهو أدرى بمَصلحةِ مولِّيَتِه، ووِلايةُ النِّكاحِ مُرتَّبةٌ من أقرَبِ النَّاسِ بالمَرأةِ من أبٍ أو جَدٍّ أو أخٍ، ولا يُزَوِّجُها وليٌّ أبعَدُ مَعَ وُجودِ وليٍّ أقرَبَ، وإذا اجتَمَعَ وليَّانِ في نَفسِ الدَّرَجةِ كأن يَكونا أخَوينِ شَقيقَينِ مثلًا فيُزَوِّجُها أحَدُهما، وإذا قُدِّرَ أنَّ الوليَّينِ زَوَّجاها، وعُلِمَ المُتَقدِّمُ والمُتَأخِّرُ منهما، فالوليُّ الأوَّلُ والأسبَقُ أحَقُّ، أي: أثبَتُ حَقًّا من الوليِّ الثَّاني، فتَكونُ المَرأةُ للأوَّلِ منهما، ويُلغى عَقدُ الثَّاني ولا يَصِحُّ؛ لأنَّه لم يُصادِفْ محَلًّا.

وفي الحَديثِ: أنَّ الوليَّ شَرطٌ من شُروطِ النِّكاحِ.

وأنَّ المَرأةَ إذا عَقدَ لها وليَّانِ لرَجُلينِ كانت المَرأةُ لمَن عَقدَ له أوَّلُ الوليَّينِ من الزَّوجَينِ .

الأصول والأحكام

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 222) :

‌945 - حدثنا أبو داود ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما، وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما.

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 139) 14168- وأخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما .

هكذا رواية الجماعة وهو المحفوظ.

قال الشافعى رحمه الله : لا يكون نكاح وليين متكافئا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبى -صلى الله عليه وسلم- عمرو بن أمية الضمرى فزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان.

أحاديث ذات صلة