- أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما
أخرجه الحاكم (2723)، والبيهقي (14181)
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما الراوي : سمرة بن جندب المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/589 خلاصة حكم المحدث : جيد التخريج : أخرجه الطبراني (7/222) (6924) والرواية الأخرى: أخرجها أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وأحمد (20097) لمَّا كان عَقدُ النِّكاحِ من العُقودِ العَظيمةِ، وسَمَّاه اللَّهُ تعالى ميثاقًا غليظًا؛ وذلك لما يَتَرَتَّبُ على النِّكاحِ من حُقوقٍ وواجِباتٍ كَبيرةٍ، جَعل الشَّرعُ لهذا العَقدِ شروطًا لا يَصِحُّ ولا يَنعَقِدُ النِّكاحُ إلَّا بها، ومن أهَمِّ شُروطِه وُجودُ الوَليِّ للمَرأةِ فهو أدرى بمَصلحةِ مولِّيَتِه، ووِلايةُ النِّكاحِ مُرتَّبةٌ من أقرَبِ النَّاسِ بالمَرأةِ من أبٍ أو جَدٍّ أو أخٍ، ولا يُزَوِّجُها وليٌّ أبعَدُ مَعَ وُجودِ وليٍّ أقرَبَ، وإذا اجتَمَعَ وليَّانِ في نَفسِ الدَّرَجةِ كأن يَكونا أخَوينِ شَقيقَينِ مثلًا فيُزَوِّجُها أحَدُهما، وإذا قُدِّرَ أنَّ الوليَّينِ زَوَّجاها، وعُلِمَ المُتَقدِّمُ والمُتَأخِّرُ منهما، فالوليُّ الأوَّلُ والأسبَقُ أحَقُّ، أي: أثبَتُ حَقًّا من الوليِّ الثَّاني، فتَكونُ المَرأةُ للأوَّلِ منهما، ويُلغى عَقدُ الثَّاني ولا يَصِحُّ؛ لأنَّه لم يُصادِفْ محَلًّا.
وفي الحَديثِ: أنَّ الوليَّ شَرطٌ من شُروطِ النِّكاحِ.
وأنَّ المَرأةَ إذا عَقدَ لها وليَّانِ لرَجُلينِ كانت المَرأةُ لمَن عَقدَ له أوَّلُ الوليَّينِ من الزَّوجَينِ .
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 191) :
2723 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح المجيزان فالأول أحق هذه الطرق الواضحة التي ذكرتها لهذا المتن كلها صحيحة على شرط البخاري ولم يخرجاه ".
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 141) 14181- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الرحمن : محمد بن عبد الله بن أبى الوزير حدثنا أبو حاتم : محمد بن إدريس حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنى أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سمرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أنكح المجيزان فالأول أحق .