إذا أَنكحَ الوليانِ، فالنكاحُ للأولِ منهُما، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ، فالبيعُ للأولِ منهُما
أخرجه الطبراني (7/222) (6924) بنحوه، والبيهقي (13920) بنحوه على الشك في راويه عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما الراوي : سمرة بن جندب المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/589 خلاصة حكم المحدث : جيد التخريج : أخرجه الطبراني (7/222) (6924) والرواية الأخرى: أخرجها أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وأحمد (20097) لمَّا كان عَقدُ النِّكاحِ من العُقودِ العَظيمةِ، وسَمَّاه اللَّهُ تعالى ميثاقًا غليظًا؛ وذلك لما يَتَرَتَّبُ على النِّكاحِ من حُقوقٍ وواجِباتٍ كَبيرةٍ، جَعل الشَّرعُ لهذا العَقدِ شروطًا لا يَصِحُّ ولا يَنعَقِدُ النِّكاحُ إلَّا بها، ومن أهَمِّ شُروطِه وُجودُ الوَليِّ للمَرأةِ فهو أدرى بمَصلحةِ مولِّيَتِه، ووِلايةُ النِّكاحِ مُرتَّبةٌ من أقرَبِ النَّاسِ بالمَرأةِ من أبٍ أو جَدٍّ أو أخٍ، ولا يُزَوِّجُها وليٌّ أبعَدُ مَعَ وُجودِ وليٍّ أقرَبَ، وإذا اجتَمَعَ وليَّانِ في نَفسِ الدَّرَجةِ كأن يَكونا أخَوينِ شَقيقَينِ مثلًا فيُزَوِّجُها أحَدُهما، وإذا قُدِّرَ أنَّ الوليَّينِ زَوَّجاها، وعُلِمَ المُتَقدِّمُ والمُتَأخِّرُ منهما، فالوليُّ الأوَّلُ والأسبَقُ أحَقُّ، أي: أثبَتُ حَقًّا من الوليِّ الثَّاني، فتَكونُ المَرأةُ للأوَّلِ منهما، ويُلغى عَقدُ الثَّاني ولا يَصِحُّ؛ لأنَّه لم يُصادِفْ محَلًّا.
وفي الحَديثِ: أنَّ الوليَّ شَرطٌ من شُروطِ النِّكاحِ.
وأنَّ المَرأةَ إذا عَقدَ لها وليَّانِ لرَجُلينِ كانت المَرأةُ لمَن عَقدَ له أوَّلُ الوليَّينِ من الزَّوجَينِ .
المعجم الكبير (7/ 222) 6924- حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أحمد بن طارق الوابشي ، حدثنا يوسف بن عطية الصفار ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع البيعان فالأول أحق
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 190) 13920 - وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد
ابن عبيد، حدثنا الحسن بن سهل المجوز، حدثنا أبو عاصم، عن سعيد، عن
قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنكح الوليان
فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق".
هذا الاختلاف وقع من ابن أبى
عروبة فى إسناد هذا الحديث.
وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله: عن
عقبة بن عامر.
والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب