أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما ، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّلِ منهما

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما# نكاح - إذا زوج الوليان# بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها
المصدر: البدر المنير
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: أبو زرعة الرازي
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما الراوي : سمرة بن جندب المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/589 خلاصة حكم المحدث : جيد التخريج : أخرجه الطبراني (7/222) (6924) والرواية الأخرى: أخرجها أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وأحمد (20097) لمَّا كان عَقدُ النِّكاحِ من العُقودِ العَظيمةِ، وسَمَّاه اللَّهُ تعالى ميثاقًا غليظًا؛ وذلك لما يَتَرَتَّبُ على النِّكاحِ من حُقوقٍ وواجِباتٍ كَبيرةٍ، جَعل الشَّرعُ لهذا العَقدِ شروطًا لا يَصِحُّ ولا يَنعَقِدُ النِّكاحُ إلَّا بها، ومن أهَمِّ شُروطِه وُجودُ الوَليِّ للمَرأةِ فهو أدرى بمَصلحةِ مولِّيَتِه، ووِلايةُ النِّكاحِ مُرتَّبةٌ من أقرَبِ النَّاسِ بالمَرأةِ من أبٍ أو جَدٍّ أو أخٍ، ولا يُزَوِّجُها وليٌّ أبعَدُ مَعَ وُجودِ وليٍّ أقرَبَ، وإذا اجتَمَعَ وليَّانِ في نَفسِ الدَّرَجةِ كأن يَكونا أخَوينِ شَقيقَينِ مثلًا فيُزَوِّجُها أحَدُهما، وإذا قُدِّرَ أنَّ الوليَّينِ زَوَّجاها، وعُلِمَ المُتَقدِّمُ والمُتَأخِّرُ منهما، فالوليُّ الأوَّلُ والأسبَقُ أحَقُّ، أي: أثبَتُ حَقًّا من الوليِّ الثَّاني، فتَكونُ المَرأةُ للأوَّلِ منهما، ويُلغى عَقدُ الثَّاني ولا يَصِحُّ؛ لأنَّه لم يُصادِفْ محَلًّا.

وفي الحَديثِ: أنَّ الوليَّ شَرطٌ من شُروطِ النِّكاحِ.

وأنَّ المَرأةَ إذا عَقدَ لها وليَّانِ لرَجُلينِ كانت المَرأةُ لمَن عَقدَ له أوَّلُ الوليَّينِ من الزَّوجَينِ .

أحاديث ذات صلة