تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ في نفْسِها فإِنْ سَكَتَتْ فقَدْ أَذِنَتْ, وَإِنْ أَبَتْ فَلَا تُزَوَّجُ .
أخرجه أحمد (19516)، والدارمي (2231)، وابن أبي شيبة (15992)، والبزار (3118)، وأبو يعلى (7327) واللفظ لهم.
اليتيمةُ تُسْتَأُمَرُ في نفسِها ، فإِنْ صمتَتْ فهو إذنُها ، وإِنْ أبَتْ ، فلا جوازَ علَيْها الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 8194 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109) واللفظ له، والنسائي (3270)، وأحمد (7519) لقدْ كرَّمَ الإسلامُ المرْأَةَ، ومِن ذلك: أنَّه جَعَلَ لها حُقوقًا تُعبِّرُ فيها عن نفسِها، وخاصَّةً عند الزَّواجِ؛ فللمرْأَةِ حَقٌّ في المُوافَقةِ أو الرَّفْضِ لمَن يَتقدَّمُ إليها، ويَطلُبُ زواجَها مِن وليِّ أمْرِها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اليتيمَةُ"، أي: الَّتي ليس لها أبٌ، والمرادُ باليتيمَةِ هنا البِكرُ البالِغَةُ؛ كما فُسِّرَ برِواياتٍ أُخرَى، وحمَله البعضُ على أنَّ المُرادَ: البِكرُ اليتيمَةُ بِحَمْلِ المُطْلَقِ على المُقيَّدِ، "تُستَأمَرُ في نَفْسِها"، أي: يأخُذُ وليُّها رأيَها فيمَن تقدَّم لها لِيَتَزَوَّجَها، "فإنْ صَمَتَتْ فهو إِذْنُها"، أي: إنَّ سُكوتَها علامةٌ على مُوافقتِها بالزَّوجِ؛ وذلك أنَّ البِكرَ والصَّغيرةَ تكونُ أشدَّ حَياءً مِن الَّتي قد سبَق لها الزَّواجُ، "وإنْ أَبَتْ" من الإباءِ، أي: أنْكَرَتْ ولم تَرْضَ، "فلا جَوازَ عليها"، أي: فلا تَعَدِّيَ عليها ولا إجْبارَ( ).
مسند أحمد (32/ 277 ط الرسالة) :
19516 - حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق.
وإسحاق بن يوسف، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت، فقد أذنت، وإن أبت، لم تكره "
[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (3/ 1397) :
2231 - أخبرنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 460 ت الحوت) :
15992 - يحيى بن آدم، قال: نا يونس بن أبي إسحاق، قال: نا أبو بردة، قال: قال أبو موسى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح
[مسند البزار = البحر الزخار] (8/ 116) :
3118 - أخبرنا خلاد بن أسلم المروزي، قال: أنبأنا النضر بن شميل ، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت فلا كره عليها ولا جواز عليها
مسند أبي يعلى (13/ 311 ت حسين أسد) :
7327 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي الكوفي ثقة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره ،