مَنِ اطلَعَ فِي بيتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنٍ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ولَا قِصاصَ
غير متوفر: التخريجأخرجه النسائي (4860) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158) بلفظ مقارب
سنن النسائي (8/ 61) :
4860 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
[صحيح البخاري] (9/ 11) :
6902 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح.
[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) :
43 - (2158) حدثني زهير بن حرب.
حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه).
[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) :
44 - (2158) حدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح).