عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ ذكَرَ مِثلَ حديثِ اللَّيثِ، ولم يَذكُرْ فيه: وحِلٌّ لإناثِها، كما لم يَذكُرْه اللَّيثُ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لبس الذهب للنساء# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة - حلية الذهب# زينة اللباس - لبس الحرير للنساء# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: علي
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وأحمد (750)، واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

حُرِّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذكورِ أُمَّتِي ، وأُحِلَّ لإناثِهِم الراوي : أبو موسى الأشعري المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3137 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1720) واللفظ له، والنسائي (5148)، وأحمد (19533) جاءَ الشَّرْعُ الحَكيمُ، فنظَّمَ أُمورَ النَّاسِ في كُلِّ شَيءٍ، ومِن ذلِكَ تَنْظيمُهُ لأُمورِ المَلبَسِ، فحرَّمَ لُبسَ الحَريرِ والذَّهَبِ على الرِّجالِ وغَيرِ ذلِكَ من هَيْئاتِ المَلابِسِ الَّتي لا تُناسِبُ الرُّجولةَ، وفي ذلِكَ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حُرِّمَ لِباسُ الحَريرِ والذَّهَبِ على ذُكورِ أُمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهِم"، وهذا إشارةٌ إلى حُرْمةِ استِخْدامِ الرِّجالِ لهما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهِم لا يَشمَلُ النِّساءَ.

وقد وَرَدَتْ رواياتٌ تُبيِّنُ أنَّ المُحرَّمَ على الرِّجالِ هو لُبسُ الثَّوبِ الكامِلِ من الحَريرِ، كما في روايةِ أبي داودَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِن الحَريرِ وسُدى الثَّوبِ فلا بَأسَ"، وهذا تَوْضيحٌ أنَّ الشَّيءَ اليَسيرَ مِثلَ أطْرافِ الحاشيةِ لا بَأسَ به .

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 50 ت محيي الدين عبد الحميد) :

4057 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي، أنه سمع ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين ‌حرام ‌على ‌ذكور ‌أمتي

سنن النسائي (8/ 274) :

5144 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير أنه سمع ‌علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين ‌حرام ‌على ‌ذكور ‌أمتي".

مسند أحمد (2/ 146 ط الرسالة) :

750 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير الغافقي، قال: سمعت عليا يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه، وحريرا بشماله، ثم رفع بهما يديه فقال: " هذان ‌حرام ‌على ‌ذكور ‌أمتي "

أحاديث ذات صلة