لمَّا نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الأَوعيةِ قالَتِ الأنصارُ: إنَّهُ لابدَّ لَنا منها، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: فَلا، إذًا

الدلالات الموضوعية:# أشربة - النبيذ# طهارة - الآنية# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
المصدر: نخب الافكار
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: العيني
الحكم:طريقه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6538)، واللفظ له، وأبو داود (3699)، باختلاف يسير، والبخاري (5592)، بلفظ:"الظروف"

الشرح والتوضيح

عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ قال : لما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الأوعيةِ ، قال : قالتِ الأنصارُ ، إنه لابدَّ لنا ، قال : فلا إذنْ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3699 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (5592)، وأبو داود (3699)، وأحمد (14244)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6538) واللفظ لهم جميعا.

في هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه: "لَمَّا نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الأَوْعِيَةِ"، أي: الآنيةِ الَّتي تُستخدَمُ لحِفْظِ الأَطعمةِ والأشربةِ، وقيل: إنَّ المرادَ بالأوعيةِ: ما كان مِن عادتِه أنْ يُسْرِعَ في تَخميرِ ما به وإفسادِهِ.

فقالتِ الأنصارُ- وَهُمْ أهلُ المدينةِ-: "إنَّه لا بُدَّ لنا"، أي: ليس لنا غيرُها، ولا مَفَرَّ مِنِ استخدامِها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "فلا إذنْ"، أي: فلا نَهْيَ إذا كانتْ حاجتُكم إليها ضروريَّةً، ولكنَّ هذا يَستدعي الاستخدامَ المشروطَ بمُراعاةِ الآنيةِ وما يكون فيها؛ حتَّى لا يَتَخَمَّرَ.

أحاديث ذات صلة