حَديثٌ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه أذِنَ لشَخصٍ قُطِعَ أنفُه أنْ يتَّخِذَ مَكانَه فِضَّةً، فأَنتنَتْ عليه، فاتَّخَذَ مَكانَه ذَهبًا بأمْرِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.

الدلالات الموضوعية:# زينة - اتخاذ القطعة من الذهب أنفا للضرورة# آداب عامة - الضرورة والاضطرار
المصدر: فتاوى نور على الدرب لابن باز
الراوي: -
المحدث: ابن باز
الحكم:[ثابت]

الشرح والتوضيح

أنَّ جَدَّه عَرْفَجةَ بنَ أسعَدَ قُطِع أنفُه يومَ الكلابِ فاتَّخذ أنفًا من ورِقٍ ، فأنتن عليه ، فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فاتَّخذ أنفًا من ذهبٍ الراوي : عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4232 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (4232) واللفظ له والنسائي (5161) والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5917) باختلاف يسير جاءتِ الشريعةُ الإسلاميَّةُ بالتيسيرِ لا التعسيرِ؛ ومِن القواعدِ الكليَّةِ في الشريعةِ أنَّ الضروراتِ تُبيحُ المحظوراتِ، وأنَّ المشقَّةَ تَجلِبُ التيسيرَ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ الرحمنِ بنُ طَرَفةَ: أنَّ جَدَّه عَرْفجةَ بنِ أسعدَ، قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ"، أي: أُصِيبَ في حَربٍ كانتْ بالجاهِليَّةِ تُدعى يومَ الكُلَابِ، وهو اسمٌ لبِئرٍ كانَت ما بينَ الكُوفةِ والبَصرةِ على سَبعِ ليالٍ مِنَ اليَمامةِ، والليلةُ تُساوي مَرحلةً، والمرحلةُ تُساوي 28 ميلًا تقريبًا (أي: 45كم) قد تزيدُ وقد تَنقُص، ووقعتْ بهِ وَقْعتانِ مَشهورَتانِ عندَ العَربِ مِن أيَّامِ الجاهِليَّةِ يقال لهما: الكلاب الأوَّل والثاني، "فاتخذَ أنفًا مِن وَرِقٍ"، أي: فصُنِعَ لِعَرفَجةَ أنْفٌ مِن فِضَّةٍ، "فأنتنَ علَيهِ"، أي: أصابَتْه رائِحةٌ كَريهةٌ لاستخدامه الفضة، أي: من أثَرِ وَضعِ الفِضَّةِ على مَوضعِ أنفِه، "فأمرُهُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم، فاتَّخذَ أنفًا مِن ذَهبٍ"، أي: فصُنِعت لَه أنفٌ مِن الذَّهبِ؛ وذلك لأنَّ الذهبَ لا يُنتنُ، وهو وإنْ كان مُحرَّمًا على الرجالِ، إلَّا أنَّه أُبيحَ له للضرورةِ، وهو أنْ يكونَ الذهبُ على الوجهِ الذي لا يُمكن لغيرِه أن يُؤدِّيَ الغرضَ المقصودَ.

أحاديث ذات صلة