عن ابنِ عبَّاسٍ لا بأس أنْ يُغتَسلَ بالحَميمِ ويُتوضَّأَ منه

الدلالات الموضوعية:# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - استعمال الماء المشمس# طهارة - استعمال ماء الحميم# طهارة - ما يجوز التطهر به# طهارة - الماء طهور
المصدر: البدر المنير
الراوي: [عطاء بن أبي رباح]
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (677)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (167) كلاهما بلفظه، وابن أبي شيبة (258) بمعناه.

الشرح والتوضيح

أنَّ عمرَ كان يغتسِلُ بالحميمِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الدارقطني المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم: 1/30 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8046)، والحاكم (1639)، والبيهقي (9212) في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ عمَرَ" وهو ابنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، "كان يَغتسِلُ بالحَمِيمِ"، أي: الماءِ المُسخَّنِ، وفيه إشارةٌ إلى مَشروعيَّةِ الاستِحمامِ بالماءِ الحارِّ المُسخَّنِ على النار، وكذلك التوضُّؤُ به، وذلك إذا دعت الحاجةُ إليه عِندَ البَرْدِ أو الحاجةِ إلى إسباغِ التنظُّفِ مثلًا، وقد يَكونُ في اغتسالِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه بالماءِ المُسخَّنِ إشارةٌ إلى أنَّه ليس كالطَّعامِ الذي أُنضِجَ عليها، كما قال ابنُ عبَّاسٍ لأبي هُرَيرةَ: "أتوضَّأُ مِن الحميمِ؟" حينما قال أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "تَوضَّؤوا ممَّا غيَّرَتِ النَّارُ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: أتوضَّأُ مِن الحميمِ؟!"، مع العِلمِ أنَّه «كان آخِرَ الأمرينِ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ترْكُ الوُضوءِ ممَّا غيَّرَتِ النَّارُ».

.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (1/ 175 ت الأعظمي) :

677 - عبد الرزاق، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: ‌لا ‌بأس ‌أن ‌يغتسل ‌بالحميم ويتوضأ منه

[الأوسط لابن المنذر] (1/ 357) :

167 - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: لا بأس بأن يغتسل بالماء الحميم، ويتوضأ.

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 31 ت الحوت) :

258 - حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: قال ابن عباس : إنا ندهن بالدهن وقد طبخ على النار، ‌ونتوضأ ‌بالحميم وقد أغلي على النار

أحاديث ذات صلة