أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ برجلٍ قد سَرقَ حجفةً ثمنَه ثلاثةُ دراهِمَ فقطعَهُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - تحريم السرقة
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: العيني
الحكم:طريقه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4949) واللفظ له، والبخاري (6798)، ومسلم (1686) بنحوه.

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ يدَ رجلٍ سرقَ تُرسًا من صُفَّةِ النساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4386 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4386) واللفظ له، وأخرجه النسائي (4909) باختلاف يسير.

وأصله في صحيح البخاري (6795)، ومسلم (1686) الحدودُ زَواجِرُ، وجوابِرُ؛ فهي زَواجِرُ عن الجَرائمِ، ومغْفِرَةٌ لِمن طُبِّقَ عليهِ الحدُّ، وفي هذا الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم "قطَعَ"، أي: أمَرَ غيرَه بالقطْعِ لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لمْ يكُنْ يُباشِرُ قطْعَ اليَدِ في الحُدودِ، "يدَ رجُلٍ"، أي: إلى الرُّسْغِ؛ وهو المَفْصِلُ بين الكَفِّ والسَّاعِدِ، وكانت جِنايتُه أنْ "سرَقَ تُرْسًا"، أي: أخَذَه خُفْيةً؛ والمعنى: أنَّ فِعْلَه الَّذي حُدَّ لأجْلِه هو سرِقَةُ التُّرْسِ، والتُّرسُ أَداةُ حرْبٍ تُستخدَمُ لحِمايَةِ المقاتِلِ مِن ضرَباتِ الأسْهُمِ والسُّيوفِ، وكان المَكانُ الَّذي سرَقَه مِنه "مِن صُفَّةِ النِّساءِ"، أي: الموضِعِ المختَصِّ بهم في المسْجِدِ، وكأنَّه مكانٌ مُخصَّصٌ لحِفْظِ التُّروسِ فهو حِرْزٌ له، "ثمَنُه ثلاثَةُ دراهِمَ"، والدرهم = 2,975 جرامًا من الفضة، والمراد: أنَّ هذا ثمَنُه الَّذي استحَقَّ بهِ قطْعَ يدِه، وهذه قِيمَةٌ تستحِقُّ القطْعَ عليها؛ ففي الحَديثِ قطْعُ يدِ السَّارِقِ في ثلاثةِ دَراهِمَ، وقد قيل: أقلُّ ما يكونُ فيه القطعُ رُبُعُ دِينارٍ مِن الذَّهبِ أو ما يُعادِلُه، وهو ما يُساوي 1,0625 جرامًا، وقيل: لا قطعَ إلَّا في عشرةِ دَراهمَ، وقيل: ثلاثة دراهمَ أو ما يُعادلها كما في هذا الحديثِ، ، وقيل غيرُ ذلك.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (3/ 162) 4949 - حدثنا علي بن معبد , قال: ثنا يزيد بن هارون , قال: أخبرنا محمد بن إسحاق , عن نافع , عن ابن عمر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق جحفة ثمنها ثلاثة دراهم , فقطعه .

قال أبو جعفر: فكان الذي في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في جحفة قيمتها ثلاثة دراهم , وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك.

فنظرنا في ذلك

صحيح البخاري (8/ 161) 6798 - حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن إسحاق.

صحيح مسلم (3/ 1313) 6 - (1686) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم،

أحاديث ذات صلة