أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مَجِنٍّ قيمتُه ثلاثةُ دراهمَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - تحريم السرقة
المصدر: صحيح النسائي، معجم الشيوخ
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن عساكر، الألباني
الحكم:صحيح، حسن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4910) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1686) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1686) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ يدَ رجلٍ سرقَ تُرسًا من صُفَّةِ النساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4386 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4386) واللفظ له، وأخرجه النسائي (4909) باختلاف يسير.

وأصله في صحيح البخاري (6795)، ومسلم (1686) الحدودُ زَواجِرُ، وجوابِرُ؛ فهي زَواجِرُ عن الجَرائمِ، ومغْفِرَةٌ لِمن طُبِّقَ عليهِ الحدُّ، وفي هذا الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم "قطَعَ"، أي: أمَرَ غيرَه بالقطْعِ لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لمْ يكُنْ يُباشِرُ قطْعَ اليَدِ في الحُدودِ، "يدَ رجُلٍ"، أي: إلى الرُّسْغِ؛ وهو المَفْصِلُ بين الكَفِّ والسَّاعِدِ، وكانت جِنايتُه أنْ "سرَقَ تُرْسًا"، أي: أخَذَه خُفْيةً؛ والمعنى: أنَّ فِعْلَه الَّذي حُدَّ لأجْلِه هو سرِقَةُ التُّرْسِ، والتُّرسُ أَداةُ حرْبٍ تُستخدَمُ لحِمايَةِ المقاتِلِ مِن ضرَباتِ الأسْهُمِ والسُّيوفِ، وكان المَكانُ الَّذي سرَقَه مِنه "مِن صُفَّةِ النِّساءِ"، أي: الموضِعِ المختَصِّ بهم في المسْجِدِ، وكأنَّه مكانٌ مُخصَّصٌ لحِفْظِ التُّروسِ فهو حِرْزٌ له، "ثمَنُه ثلاثَةُ دراهِمَ"، والدرهم = 2,975 جرامًا من الفضة، والمراد: أنَّ هذا ثمَنُه الَّذي استحَقَّ بهِ قطْعَ يدِه، وهذه قِيمَةٌ تستحِقُّ القطْعَ عليها؛ ففي الحَديثِ قطْعُ يدِ السَّارِقِ في ثلاثةِ دَراهِمَ، وقد قيل: أقلُّ ما يكونُ فيه القطعُ رُبُعُ دِينارٍ مِن الذَّهبِ أو ما يُعادِلُه، وهو ما يُساوي 1,0625 جرامًا، وقيل: لا قطعَ إلَّا في عشرةِ دَراهمَ، وقيل: ثلاثة دراهمَ أو ما يُعادلها كما في هذا الحديثِ، ، وقيل غيرُ ذلك.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 77) 4910- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبد الله، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم))

[صحيح البخاري] (8/ 161) 6795- حدثنا إسماعيل، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته

[صحيح مسلم] (3/ 1313) 6- (1686) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم))

---

[صحيح البخاري] (8/ 161) 6795- حدثنا إسماعيل، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته

[صحيح مسلم] (3/ 1313) 6- (1686) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم))

أحاديث ذات صلة