ليْس على النِّساءِ حلْقٌ، إنَّما عليهنَّ التَّقصيرُ.
أخرجه أبو داود (1984)، والدارمي (1905)، والطبراني (12/250) (13018) باختلاف يسير
ليسَ على النِّساءِ حَلقٌ إنَّما على النِّساءِ التَّقصيرُ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1984 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] التخريج : أخرجه أبو داود (1984)، والدارمي (1905)، والطبراني (12/250) (13018) بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أحكامَ الحَجِّ وآدابَه قَولًا وفِعلًا، وأَوْضحَ ما اخْتَصَّ به النِّساءُ في أفعال الحَجِّ، فأَبانَ عن ذلك بقولِه تَعليمًا للنِّساء وتَوضيحًا لَهُنَّ، كما في هذا الحَديثِ أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: "ليس على النِّساءِ"، أي: ليس من أعمال الحَجِّ للنِّساءِ "حَلْقٌ"، أي: إزالة الشَّعرِ بالكُلِّيَّةِ، ثُمَّ أَوْضَحَ ما عليهِنَّ "إنَّما على النِّساء التَّقْصيرُ"، أي: إنَّ النُّسُكَ الذي يُؤمَرُ النِّساءُ بِفِعْلِهِ هو تَقصير الشَّعرِ فقط، وهو الأَخْذُ مِن الشَّعرِ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ ونحو ذلك.
وفي الحديثِ: أنَّ النِّساءَ غيرُ مُخاطَبِات بأَفْضَلِيَّةِ الحَلْقِ كالرِّجالِ.
وفيه: اخْتِصاصُ النِّساءِ ببعض الأحكامِ في الحَجِّ تَيْسيرًا عليهنَّ دون الرِّجالِ..
[سنن أبي داود] (2/ 203) 1984- حدثنا محمد بن الحسن العتكي، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، قال: بلغني، عن صفية بنت شيبة بن عثمان، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير)).
سنن الدارمي (2/ 89) 1905- أخبرنا علي بن عبد الله المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا بن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير
[المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (12/ 250) 13018- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا مسلم بن سلام، ثنا أبو بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير))