لا يَحِلُّ للرجلِ أن يُفرِّقَ بين اثنَينِ إلا بإذنِهما

الدلالات الموضوعية:# آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس# آداب المجلس - الجلوس بين الرجلين دون إذنهما# آداب المجلس - الجلسات المنهي عنها# آداب عامة - الأخلاق المذمومة
المصدر: تخريج شرح السنة، سنن الترمذي
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الترمذي، شعيب الأرناووط
الحكم:إسناده حسن، حسن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4845)، والترمذي (2752) واللفظ له، وأحمد (6999)أخرجه أبو داود (4845)، وأحمد (6999) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا يحلُّ للرَّجلِ أن يفرِّقَ بينَ اثنينِ إلَّا بإذنِهِما الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2752 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4845)، والترمذي (2752) واللفظ له، وأحمد (6999) علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مَكارِمَ الأخلاقِ الَّتي تُنشِئُ المودَّةَ، ونهانا عن الأخلاقِ الذَّميمةِ الَّتي تتَسبَّبُ في العَداواتِ والتَّباغُضِ، وقد نَهَى عن التَّفريقِ بينَ النَّاسِ في كلِّ شيءٍ، حتَّى نهَى أن يُفرَّقَ بينَ اثنَين في المجلِسِ، كما في هذا الحديثِ حيث يقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُفرِّقَ بينَ اثنَينِ"، أي: في أيِّ مجلسٍ، سواءٌ في المسجِدِ أو غيرِه، والتَّفريقُ بينَهما يَكونُ بجُلوسِه بينَهما، ويَدخُلُ في ذلك الاقترابُ مِنهُما بحيثُ لا يُمكِنُهما التَّواصُلُ في حَضْرتِه، ثمَّ استَثْنى حالةً للجَوازِ، "إلَّا بإِذْنِهما"، أي: إنْ وافَقَا كان له ذلك، ولا يَبْقَى المنعُ؛ لأنَّ اتِّصالَهما حقٌّ لهما، فليس له فَصْلُهما إلَّا بالإذنِ مِنهما معًا، ولأنَّه قد يكونُ بينَهما مَحبَّةٌ ومَودَّةٌ وجَريانُ سِرٍّ وأمانةٌ، فيَشُقُّ عليهما التَّفرُّقُ بجُلوسِه بينَهما.

وفي الحَديثِ: حِرْصُ الإسلامِ على الأدَبِ وحُسنِ المعاملةِ، ومُراعاةِ آدابِ المجالسِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 262) 4845- حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

[مسند أحمد] (11/ 576 ط الرسالة) ((6999- حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

---

[سنن أبي داود] (4/ 262) 4845- حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

[سنن الترمذي] (5/ 89 ت شاكر) 2752- حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أسامة بن زيد قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)): ((هذا حديث حسن)) وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، أيضا

[مسند أحمد] (11/ 576 ط الرسالة) ((6999- حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

أحاديث ذات صلة