لا يحلُّ لرجلٍ أن يفرِّق بين اثنينِ إلَّا بإذنِهما

الدلالات الموضوعية:# آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس# آداب المجلس - الجلوس بين الرجلين دون إذنهما# آداب المجلس - الجلسات المنهي عنها# آداب عامة - الأخلاق المذمومة
المصدر: تخريج المسند لشعيب، صحيح الترغيب، هداية الرواة، تخريج سنن أبي داود، تخريج رياض الصالحين، الآداب الشرعية
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، عبدالله بن عمرو
المحدث: ابن مفلح، الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن، إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4845)، وأحمد (6999) واللفظ لهما، والترمذي (2752) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (4845)، والترمذي (2752)، وأحمد (6999)أخرجه الترمذي (2752) باختلاف يسير، وأحمد (6999)أخرجه أبو داود (4845)، والترمذي (2752)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (1142) بلفظه.

الشرح والتوضيح

لا يحلُّ للرَّجلِ أن يفرِّقَ بينَ اثنينِ إلَّا بإذنِهِما الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2752 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4845)، والترمذي (2752) واللفظ له، وأحمد (6999) علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مَكارِمَ الأخلاقِ الَّتي تُنشِئُ المودَّةَ، ونهانا عن الأخلاقِ الذَّميمةِ الَّتي تتَسبَّبُ في العَداواتِ والتَّباغُضِ، وقد نَهَى عن التَّفريقِ بينَ النَّاسِ في كلِّ شيءٍ، حتَّى نهَى أن يُفرَّقَ بينَ اثنَين في المجلِسِ، كما في هذا الحديثِ حيث يقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُفرِّقَ بينَ اثنَينِ"، أي: في أيِّ مجلسٍ، سواءٌ في المسجِدِ أو غيرِه، والتَّفريقُ بينَهما يَكونُ بجُلوسِه بينَهما، ويَدخُلُ في ذلك الاقترابُ مِنهُما بحيثُ لا يُمكِنُهما التَّواصُلُ في حَضْرتِه، ثمَّ استَثْنى حالةً للجَوازِ، "إلَّا بإِذْنِهما"، أي: إنْ وافَقَا كان له ذلك، ولا يَبْقَى المنعُ؛ لأنَّ اتِّصالَهما حقٌّ لهما، فليس له فَصْلُهما إلَّا بالإذنِ مِنهما معًا، ولأنَّه قد يكونُ بينَهما مَحبَّةٌ ومَودَّةٌ وجَريانُ سِرٍّ وأمانةٌ، فيَشُقُّ عليهما التَّفرُّقُ بجُلوسِه بينَهما.

وفي الحَديثِ: حِرْصُ الإسلامِ على الأدَبِ وحُسنِ المعاملةِ، ومُراعاةِ آدابِ المجالسِ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 262) 4845 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما

سنن الترمذي ت شاكر (5/ 89) 2752 - حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أسامة بن زيد قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما: هذا حديث حسن وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، أيضا

الأدب المفرد مخرجا (ص: 390) 1142 - حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا الفرات بن خالد، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين، إلا بإذنهما

---

[سنن أبي داود] (4/ 262) 4845- حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

[مسند أحمد] (11/ 576 ط الرسالة) ((6999- حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

[سنن الترمذي] (5/ 89 ت شاكر) 2752- حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أسامة بن زيد قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)): ((هذا حديث حسن)) وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، أيضا

---

[سنن أبي داود] (4/ 262) 4845- حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

[سنن الترمذي] (5/ 89 ت شاكر) 2752- حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أسامة بن زيد قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)): ((هذا حديث حسن)) وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، أيضا

[مسند أحمد] (11/ 576 ط الرسالة) ((6999- حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

---

[سنن أبي داود] (4/ 262) 4845- حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

[مسند أحمد] (11/ 576 ط الرسالة) ((6999- حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

[سنن الترمذي] (5/ 89 ت شاكر) 2752- حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أسامة بن زيد قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)): ((هذا حديث حسن)) وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، أيضا

---

[سنن أبي داود] (4/ 262) 4845- حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

[سنن الترمذي] (5/ 89 ت شاكر) 2752- حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أسامة بن زيد قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)): ((هذا حديث حسن)) وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، أيضا

[مسند أحمد] (11/ 576 ط الرسالة) ((6999- حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

---

[سنن الترمذي] (5/ 89) 2752- حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أسامة بن زيد قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)): ((هذا حديث حسن)) وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، أيضا

[مسند أحمد] (11/ 576 ط الرسالة) ((6999- حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)).

أحاديث ذات صلة