- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ : تعرَّفُ ولا تغيَّبُ ولا تكتمُ، فإن جاءَ صاحبُها، وإلَّا فهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيِهِ من يشاءُ

الدلالات الموضوعية:# لقطة - أحكام اللقطة
المصدر: مختصر زوائد البزار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (9450)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3135)، والحاكم (2372)

الشرح والتوضيح

مَن وجدَ لقطةً فليُشهِد ذا عَدلٍ أو ذوَي عَدلٍ ولا يَكْتُمْ ولا يغيِّب فإن وجَدَ صاحبَها فليردَّها علَيهِ وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ يؤتيهِ مَن يشاءُ الراوي : عياض بن حمار المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1709 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1709) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) اللُّقَطةُ مِقْدارُ ما يَجِدُه أحَدُهم مِن مالٍ ضائعٍ في الطَّريقِ لا يُعرَفُ له صاحبٌ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كيف نَصنَعُ بها، فقال: "مَن وجَد لُقَطةً فَلْيُشهِدْ ذا عَدْلٍ"، أي: صاحِبَ دِينٍ شَهادتُه مقبولةٌ، "أو ذَوَي عَدْلٍ"، أي: شاهِدَي عدلٍ، "ولا يَكتُمْ"، أي: لا يُخفِ ما وجَد، "ولا يُغيِّبْ"، أي: لا يُبعِدْه عن أعيُنِ النَّاسِ، "فإن وجَد صاحِبَها"، أي: صاحِبَ اللُّقَطةِ؛ "فَلْيَرُدَّها عليه"، أي: يُعطِها له، "وإلَّا"، أي: إن لَم يَجِدْ لها صاحِبًا، "فهو مالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يُؤتيه مَن يَشاءُ"، أي: أصبَحَت مِن رِزقِه الَّذي رزَقَه اللهُ إيَّاه.

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (16/ 262) :

‌9450- حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحجاج حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.

ولا نعلم أسند مطرف ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، إلا هذا الحديث.

[شرح مشكل الآثار] (8/ 162) :

3134 - كما حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مطرف بن عبد الله، عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: " تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء ".

قال أبو جعفر: فاختلف شعبة وحماد في إسناد ما ذكرنا، فذكره شعبة عن خالد عن يزيد بن مطرف، وذكره حماد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مطرف، واختلفا في متنه، فذكر فيه شعبة الإشهاد، ولم يذكره حماد.

وقد رواه حماد أيضا من طريق غير هذا الطريق يرجع إلى مطرف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‌3135 - كما حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، عن سعيد، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 73) :

‌2372 - حدثنا أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، وأخبرني عبد الله بن يحيى بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سعيد الجريري، عن العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: تعرف ولا تغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ".

أحاديث ذات صلة