قال أبو هريرةَ كنا نعدُّ التي تنكح نفسَها هي الزانيةُ
أخرجه عبد الرزاق (10494)، وابن أبي شيبة (16215) باختلاف يسير، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1138) بنحوه.
لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها فإنَّ الزَّانيةَ هيَ الَّتي تزوِّجُ نفسَها الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1539 خلاصة حكم المحدث : صحيح دون جملة الزانية التخريج : أخرجه ابن ماجه (1882)، والبيهقي (14005) واللفظ لهما، والبزار (10058) باختلاف يسير لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الحنيفُ أُمورَ الزَّواجِ، وبيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شرائطَ النِّكاحِ وأركانَه، وبيَّنَ ما يَجوزُ وما لا يجوزُ فيه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ"، أي: لا تقومُ المرأةُ بمقامِ الوليِّ لامرأةٍ أُخرى لتَزويجِها؛ لأنَّ المرأةَ لا تُزَوَّجُ إلَّا بوليٍّ مِن عَصبتِها من الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذووُ الأرحامِ، "ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفْسَها"، أي: وكذلك لا يحِقُّ لها أنْ تنكِحَ نفْسَها بدونِ وَليٍّ؛ "فإنَّ الزَّانيةَ هي الَّتي تُزَوِّجُ نفْسَها"، أي: مُباشرةَ المرأةِ للعَقدِ مِن شأنِ الزَّانيةِ؛ فلا يَنْبغي أنْ تَتحقَّقَ مُباشرةُ المرأةِ للعقدِ في النِّكاحِ الشَّرعيِّ.
وفي الحديثِ: أنَّ المرأةَ لا بُدَّ لها من وَلِيٍّ ذَكرٍ في الزَّواجِ، ولا يحِلُّ لها أنْ تُزَوِّجَ نفْسَها أو غيرَها.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 200) 10494 - عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 45) 16215- حدثنا أبو أسامة , عن هشام , عن محمد بن سيرين , عن أبي هريرة بمثله [[لا تنكح المرأة نفسها ، وكانوا يقولون : إن الزانية هي التي تنكح نفسها]].
مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 43) 1138 - أخبرنا ابن عيينة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة المرأة؛ فإن البغي إنما تنكح نفسها.