«مَن كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه الحَجُّ مِن قابِلٍ»، قالَ عِكْرِمةُ: سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ عن ذلك فقالا: صَدَقَ.

الدلالات الموضوعية:# حج - فوات الحج# حج - الإحصار# حج - التحلل# حج - فيمن أحصره المرض# حج - مناسك الحج
المصدر: الصحيح المسند
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الوادعي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1862)، والنسائي (2861)، وابن ماجة (3077) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

من كُسِرَ أو مرِضَ أو عَرِجَ فقد حلَّ وعليْهِ الحَجُّ من قابلٍ الراوي : الحجاج بن عمرو الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2516 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1863)، والترمذي (940)، والنسائي (2861)، وابن ماجه (3078) واللفظ له، وأحمد (15731) بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الحجِّ والعُمرةِ، ومن ذلك بيانُه للأمورِ الَّتي تُعَدُّ إحصارًا مانعًا من الحجِّ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحاجِّ الَّذي يَحدُثُ له عارضٌ أثناءَ تأديتِه المناسِكَ: "مَن كُسِرَ"، أي: أصابَه شَيءٌ من الكسرِ في عَظْمِه؛ في رِجْلِه، أو يَدِه، "أو مرِضَ"، أي: أصابَه مرضٌ مانعٌ لا يَقْوى به على تَكملةِ المناسِكِ، "أو عَرِجَ"، أي: أصابَه عرَجٌ في رِجْلِه، وهو العرَجُ العارِضُ وليس العرَجَ الخِلقيَّ، "فقد حَلَّ"، أي: يتحلَّلُ مِن إحرامِه، وليس عليه تَكمِلةُ الحجِّ، "وعليه الحجُّ مِن قابلٍ"، أي: ويَلزَمُه حَجٌّ جديدٌ في السَّنةِ المقبِلةِ.

ورُجِّحَ أنَّ هذا مَحمولٌ على مَن لم يحُجَّ حَجَّةَ الإسلامِ؛ لأنَّه وقَعَ في الإحصارِ؛ وهو المنعُ والحبسُ من إتمامِ أركانِ الحجِّ أو العُمرةِ.

وقولُه: "فقد حَلَّ"، يعني: يحِلُّ بما أصابه من المرضِ أو الكسرِ إذا لم يَستطِعْ أنْ يُؤَدِّيَ المَناسِكَ، وإلَّا فلو استطاع أنْ يطوفَ، أو يُطافَ به وهو محمولٌ؛ فإنَّ عليه أنْ يُتِمَّ عُمرتَه، لكنْ إذا لم يستطِعْ فإنَّه يحِلُّ، وعليه إحرامٌ من قابِلٍ؛ فمَن أحصَرَ في مكانٍ فإنَّه يُهْدِي هديًا ويذبَحُه، ويحلِقُ أو يُقصِّرُ، ويتحلَّلُ بهذا، ويُمْكِنُه أنْ يذبَحَ ذَبيحةً في مَحَلِّه ولو كان خارِجَ الحرمِ، فإنْ لم يَتيسَّرْ حوله أحدٌ من الفُقراءِ نُقِلَتِ الذَّبيحةُ إلى فُقراءِ الحرَمِ، أو إلى مَن حوله مِن الفُقراءِ، أو إلى فُقراءِ بعضِ القُرى، ثمَّ يحلِقُ أو يُقصِّرَ ويتحلَّلُ، فإنْ لم يستطَعِ الهدْيَ صام عشَرةَ أيَّامٍ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 173) 1862 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن حجاج الصواف، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل.

قال عكرمة: سألت ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق.

سنن النسائي (5/ 198) 2861 - أخبرنا شعيب بن يوسف، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حجاج بن الصواف، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى وسألت ابن عباس، وأبا هريرة، فقالا: صدق، وقال شعيب، في حديثه: وعليه الحج من قابل

سنن ابن ماجه (2/ 1028) 3077 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عكرمة قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر، أو عرج، فقد حل، وعليه حجة أخرى فحدثت به ابن عباس، وأبا هريرة فقالا: صدق

أحاديث ذات صلة