إنَّ الجَذَعَ يوفِّي ممَّا يوفِّي منهُ الثَّنيُّ

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# ذبائح - ذبح الجذع والنهي عن ذبح ذوات الدر# أضاحي - سنة الأضحية# أطعمة - ما يحل من الأطعمة
المصدر: الصحيح المسند، هداية الرواة
الراوي: رجل، مجاشع بن مسعود السلمي
المحدث: الوادعي، ابن حجر العسقلاني
الحكم:حسن، [حسن كما قال في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2799)،والنسائي (4383) بلفظه مطولا، وابن ماجه (3140) باختلاف يسير مطولا

الشرح والتوضيح

كنَّا معَ رجلٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقالُ لَه: مُجاشعٌ من بني سُليمٍ فعزَّتِ الغنَمُ، فأمرَ مناديًا فنادى أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ: إنَّ الجذَعَ يوفِّي مِمَّا يوفِّي منْهُ الثَّنِيُّ الراوي : مجاشع بن مسعود السلمي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2799 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2799)، وابن ماجه (3140) كلاهما بلفظه، والطبراني (764) (20/ 323) مطولا باختلاف يسير .

تَعلَّم الصَّحابةُ رضي اللهُ عنهم التَّيسيرَ والتَّخفيفَ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكانوا إذا جدَّ عليهم أمرٌ أخَذوا بأيسَرِه وأسهَلِه؛ تَخفيفًا وتيسيرًا؛ اقتِداءً بسُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ التَّابعيُّ الجليلُ كُليبُ بنُ شِهابٍ: كُنَّا معَ رجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقالُ له: مُجاشِعٌ مِن بَني سُليمٍ، "فعَزَّت الغَنَمُ"، أي: قلَّت وشحَّتْ وأصبحَت عَزيزةً، والغَنمُ: اسمٌ يُطلَقُ على الخِرافِ والأغنامِ مِن الضَّأنِ، "فأمَر مُنادِيًا"، أي: فأمَر رجُلًا أن يُناديَ في النَّاسِ، "فنادَى"، أي: فأخبَر بصوتٍ عالٍ: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَقولُ: إنَّ الجَذَعَ"، والجَذَعُ مِن الضَّأنِ ما أتمَّ سِتَّةَ أشهرٍ، "يوفِّي"، أي: يُجْزِئُ في الأُضحِيَّةِ، "ممَّا يوفِّي منه"، أي: يُجزِئُ في الأُضحيَّةِ كما يُجْزِئُ، "الثَّنِيُّ" مِنَ الماعزِ، والمقصودُ: أنَّ الصَّغيرَ مِن الضَّأنِ يُجزِئُ في الأضحيَّةِ كما يُجزِئُ الثَّنيُّ الكبيرُ مِنَ الماعزِ، وهو ما أتَمَّ سَنةً.

وقد قال هذا توضيحًا للنَّاسِ لَمَّا شحَّتْ وقلَّتِ الأغنامُ المُسنَّةُ الواجبةُ في الأضحيَّةِ، فبيَّنَ لهم رُخصةَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه.

أمَّا في الماعزِ فلا يَصِحُّ بأقلَّ مِن الثَّنيِّ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نَهى عنه، وقال للرَّجُلِ الذي ضحَّى بعَنَاقٍ صَغيرةٍ مِن الماعزِ: "لا تُجزِئُ عن أحدٍ بعدَك".

وفي الحديثِ: أنَّ سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التَّيسيرُ والتَّخفيفُ.

وفيه: أنَّ الضَّأنَ الصَّغيرَ يُجزِئُ في الأضحيَّةِ.

أحاديث ذات صلة