يَنْهى أنْ يُشرَبَ مَن فِيِّ السِّقاءِ

الدلالات الموضوعية:# أشربة - الشرب من ثلمة القدح وفي السقاء# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: إرشاد الساري
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: القسطلاني
الحكم:إسناده قوي

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند الحاكم (7211) بلفظه.

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المجثَّمةِ وعن لبنِ الجلَّالةِ ، وعن الشُّربِ مِن في السِّقاءِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1825 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (5629) مختصراً، والترمذي (1825) واللفظ له، وأحمد (2949) باختلاف يسير في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهَى عن المُجثَّمةِ"، أي: نهى عن أكلِها، والمجثَّمةُ: هي الَّتي تُربَطُ وتُجعَلُ غرَضًا للرَّميِ، فإذا ماتت مِن أثَرِ ذلك الرَّميِ والضَّربِ لم يَحِلَّ أكلُها؛ لأنَّها تَصيرُ كالموقوذةِ، والجَثْمُ يكونُ للطَّائرِ كالبُروكِ في الإبِلِ، "وعن لبَنِ الجَلَّالةِ"، أي: لِتَولُّدِه مِن النَّجاسةِ، وكذا عن بَيضِها إنْ كانت طائرًا، والجلَّالةُ: كلُّ حيوانٍ أو طائرٍ حَلَّ أكلُه في الأصلِ، ولكنَّه يَتبَعُ النَّجاساتِ ويَأكُلُها، فيُنْهى حينَئذٍ عن أكلِه، "وعن الشُّربِ مِن في السِّقاءِ"، أي: مِن فَمِه، وقيل: إنَّ العِلَّةَ في النَّهيِ إنَّما هو الحذَرُ أن يَبتَلِعَ الشَّاربُ أذًى لا يَظهَرُ، بخِلافِ صبِّ الماءِ في إناءٍ آخَرَ يُظهِرُه، وقيل: إنَّ هذا النَّهيَ يُعَدُّ في الإناءِ المكشوفِ، أمَّا الَّذي غَلقُه مُحكَمٌ فلا يَشمَلُه النَّهيُ، وقيل في سبَبِ النَّهيِ أشياءُ أخرى؛ منها: ما يتَعلَّقُ بفَمِ السِّقاءِ، مِن بُخارِ النَّفَسِ، أو بما يُخالِطُ الماءَ مِن ريقِ الشَّارِبِ، فيتَقذَّرُه غيرُه، أو لأنَّ الوِعاءَ يَفسُدُ بذلك في العادةِ، وقيل: إنَّ النَّهيَ يَشمَلُ مَجموعَ هذا كلِّه، وعلى المسلِمِ أنْ يتَحرَّى الطَّيِّباتِ في مَأكَلِه ومشرَبِه؛ لينالَ رِضَا اللهِ تعالى ولِيَسلَمَ مِن الأذى

الأصول والأحكام

المستدرك على الصحيحين (4/ 156) :

‌7211 - أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

أحاديث ذات صلة