وَجَدَ ابنُ عُمَرَ القُرَّ وهو مُحرِمٌ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثَوبًا، فأَلْقَيتُ عليه بُرنُسًا فأخَّرَه، وقال: تُلْقي عليَّ ثَوبًا قد نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَلبَسَه المُحرِمُ!.

الدلالات الموضوعية:# حج - محظورات الإحرام# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1828)، وأحمد (4856) واللفظ له. وحديث النهي عن لبس المحرم للبرنس أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177)

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ وجدَ القُرَّ فقالَ ألقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ فألقيتُ عليْهِ بُرنُسًا فقالَ تُلقي عليَّ هذا وقد نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يلبسَهُ المُحرِمُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1828 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1828) واللفظ له، وأحمد (4856) باختلاف يسير للحَجِّ أحكامٌ وآدابٌ شرَعَها اللهُ للنَّاسِ؛ مِنها أوامِرُ يَنبغِي فِعْلُها، ونَواهٍ يَنبغي الابتِعادُ عنها، وفي هذا الحديثِ بَيانُ نوعٍ مِن هذه الأكْسِيَةِ والثِّيابِ الَّتي نُهِيَ الْمُحرِمُ عن لُبسِها، وفيه أنَّ ابنَ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما "وجَدَ"، يَعني: أحَسَّ "القُرَّ"؛ وهو البَرْدُ، "فقال: ألقِ عليَّ ثوبًا يا نافِعُ"، وذلك ليُغَطِّيَه ويَستَدفِئَ به مِن البَرْدِ، قال نافِعٌ: "فألقيْتُ عليه بُرْنُسًا"، والبرنُسُ: هو ثوْبٌ أو كِساءٌ له ما يجعَلُه الرَّجلُ في رأسِه، فقال له عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: "تُلقي عليَّ هذا"، يَعني: البرْنُسَ، "وقد نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنْ يَلبَسَه المُحرِمُ"، يعني: البُرنُسَ مِنَ الأكسِيَةِ الَّتي نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنْ يَلبَسَها المحرِم.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 103 ط مع عون المعبود) ‌1828- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه وجد القر فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم)).

[مسند أحمد] (8/ 463 ط الرسالة) ((‌4856- حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، حدثنا نافع، قال: وجد ابن عمر القر وهو محرم، فقال: ألق علي ثوبا، فألقيت عليه برنسا، فأخره، وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم ))

[صحيح البخاري] (1/ 39) ‌134- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين))

[صحيح مسلم] (2/ 834 ) (((‌1177)- حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف.

إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين.

وليقطعهما أسفل من الكعبين.

ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس))

أحاديث ذات صلة