أنَّ ابنَ عمرَ خرج حاجًّا فَأَحْرَمَ فوضعَ رأسَهُ في بردٍ شديدٍ فألقيتُ عليه بُرْنُسًا فانتبهَ فقال : ما ألقيتَ عليَّ ؟ قلت : بُرْنُسًا قال : تُلقيهِ عليَّ وقد حدَّثتُك أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهانا عن لبسِه

الدلالات الموضوعية:# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه# عتق وولاء - اتخاذ الخادم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# حج - محظورات الإحرام# آداب عامة - الاستعانة بالصغار والعبيد في الخدمة وغيرها
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داوود (6266) ، والبيهقي (9147) كلاهما بلفظ قريب ، والنسائي (2676) بمعناه .

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ وجدَ القُرَّ فقالَ ألقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ فألقيتُ عليْهِ بُرنُسًا فقالَ تُلقي عليَّ هذا وقد نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يلبسَهُ المُحرِمُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1828 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1828) واللفظ له، وأحمد (4856) باختلاف يسير للحَجِّ أحكامٌ وآدابٌ شرَعَها اللهُ للنَّاسِ؛ مِنها أوامِرُ يَنبغِي فِعْلُها، ونَواهٍ يَنبغي الابتِعادُ عنها، وفي هذا الحديثِ بَيانُ نوعٍ مِن هذه الأكْسِيَةِ والثِّيابِ الَّتي نُهِيَ الْمُحرِمُ عن لُبسِها، وفيه أنَّ ابنَ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما "وجَدَ"، يَعني: أحَسَّ "القُرَّ"؛ وهو البَرْدُ، "فقال: ألقِ عليَّ ثوبًا يا نافِعُ"، وذلك ليُغَطِّيَه ويَستَدفِئَ به مِن البَرْدِ، قال نافِعٌ: "فألقيْتُ عليه بُرْنُسًا"، والبرنُسُ: هو ثوْبٌ أو كِساءٌ له ما يجعَلُه الرَّجلُ في رأسِه، فقال له عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: "تُلقي عليَّ هذا"، يَعني: البرْنُسَ، "وقد نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنْ يَلبَسَه المُحرِمُ"، يعني: البُرنُسَ مِنَ الأكسِيَةِ الَّتي نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنْ يَلبَسَها المحرِم.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (10/ 375 ط الرسالة) :

6266 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر خرج حاجا، فأحرم، فوضع رأسه في برد شديد، فألقيت عليه برنسا، فانتبه، فقال: ما ألقيت علي؟ ‌قلت: ‌برنسا.

قال: تلقيه علي وقد حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبسه؟!.

سنن أبي داود (2/ 166 ت محيي الدين عبد الحميد) :

1828 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، " أنه وجد القر، فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم

السنن الكبير للبيهقي (9/ 455 ت التركي) :

9147 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبى بكر، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، حدثني ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر أنه أصابه برد وهو محرم فألقيت عليه ‌برنسا، فقال: ما هذا؟ فقلت: برنس.

فقال: أبعده عني، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس البرنس.

[سنن النسائي] (5/ 206) :

2676 - أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا أيوب، عن ‌نافع

عن ‌ابن ‌عمر قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: "لا تلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين، فإن لم تجد نعلين؛ فما دون الكعبين".

أحاديث ذات صلة