أَلْقِ عليَّ ثوبًا نافعًا ؛ فأَلْقَيْتُ عليه بُرْنُسًا, فقال : تُلْقِي عليَّ هذا وقد نهى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - أن يَلْبَسَه المُحْرِمُ .

الدلالات الموضوعية:# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه# حج - اللبس لدخول مكة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - لبس البرنس# حج - محظورات الإحرام
المصدر: هداية الرواة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1828)، وأحمد (4856)، والحميدي (712) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ وجدَ القُرَّ فقالَ ألقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ فألقيتُ عليْهِ بُرنُسًا فقالَ تُلقي عليَّ هذا وقد نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يلبسَهُ المُحرِمُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1828 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1828) واللفظ له، وأحمد (4856) باختلاف يسير للحَجِّ أحكامٌ وآدابٌ شرَعَها اللهُ للنَّاسِ؛ مِنها أوامِرُ يَنبغِي فِعْلُها، ونَواهٍ يَنبغي الابتِعادُ عنها، وفي هذا الحديثِ بَيانُ نوعٍ مِن هذه الأكْسِيَةِ والثِّيابِ الَّتي نُهِيَ الْمُحرِمُ عن لُبسِها، وفيه أنَّ ابنَ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما "وجَدَ"، يَعني: أحَسَّ "القُرَّ"؛ وهو البَرْدُ، "فقال: ألقِ عليَّ ثوبًا يا نافِعُ"، وذلك ليُغَطِّيَه ويَستَدفِئَ به مِن البَرْدِ، قال نافِعٌ: "فألقيْتُ عليه بُرْنُسًا"، والبرنُسُ: هو ثوْبٌ أو كِساءٌ له ما يجعَلُه الرَّجلُ في رأسِه، فقال له عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: "تُلقي عليَّ هذا"، يَعني: البرْنُسَ، "وقد نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنْ يَلبَسَه المُحرِمُ"، يعني: البُرنُسَ مِنَ الأكسِيَةِ الَّتي نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنْ يَلبَسَها المحرِم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 166) 1828 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، " أنه وجد القر، فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم

مسند أحمد (8/ 463) 4856 - حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، حدثنا نافع، قال: وجد ابن عمر القر وهو محرم، فقال: ألق علي ثوبا، فألقيت عليه برنسا، فأخره وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم

مسند الحميدي (1/ 556) 712 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أيوب، عن نافع، قال: أصاب ابن عمر برد وهو محرم، فقال لنافع: اطرح علي شيئا، فألقيت عليه برنسا فغضب، وقال: أطرحته علي وقد أخبرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ؟

أحاديث ذات صلة