سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يمَسَّها، فقال: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحرِّمُها حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَهُ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - طلاق البتة# طلاق - الرجعة
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: -
المحدث: شعيب الأرناووط
الحكم:إسناده صحيح

الشرح والتوضيح

أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيً اللهُ عنهم سُئِلوا عَنِ البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا، فكلُّهم قالوا: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ.

الراوي : محمد بن إياس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2198 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2198)، وعبد الرزاق (11071)، والبيهقي (15184) جميعهم بلفظه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4479) باختلاف يسير.

الطَّلاقُ مِن أحكامِ اللهِ تعالى الَّتي شرَعَها لعِبادِه إذا تَعذَّرَ على الزَّوجينِ العيْشُ معًا ولم يَستَطيعا أنْ يُقِيما حدُودَ اللهِ، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ محمَّدُ بنُ إياسٍ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن "البِكْرِ"، أي: الَّتي لم يَدخُلْ بها زَوجُها، "يُطلِّقُها زوْجُها ثلاثًا"، أي: ثلاثَ تطلِيقاتٍ مَجموعةً أو متفرِّقةً، "فكلُّهم"، أي: كلٌّ مِنِ ابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرَةَ وعبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، "قالوا: لا تَحِلُّ له"، أي: لا يَجوزُ أنْ تَرجِعَ إلى زوْجِها، "حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيرَه"، أي: حتَّى تتزوَّجَ رجُلًا آخَرَ غيرَ الَّذي طَلَّقها، فلا فَرْقَ بينَ البِكْرِ والثَّيِّبِ في هذا؛ فحُكْمُهما سَواءٌ.

وفي الحديثِ: التَّحرُّزُ مِن نُطْقِ الطَّلاقِ.

أحاديث ذات صلة