عن أبي هريرةَ في زكاةِ الفطرِ على كلِّ حرٍّ وعبدٍ ذكرٍ وأنثى صغيرٍ أو كبيرٍ فقيرٍ أو غنيٍّ صاعٌ من تمرٍ أو نصفُ صاعٍ من قمحٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: [عبدالرحمن بن هرمز الأعرج]
المحدث: الهيثمي
الحكم:موقوف صحيح ورفعه لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (13/ 157) (4424)، والبيهقي (7771),وعبد الرزاق (5761) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفِطرِ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ قالَ فعدلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من برٍّ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 675 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (675) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1511)، ومسلم (984) باختلاف يسير في هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما: "فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم صدَقةَ الفِطرِ"، أي: زكاةَ عيدِ الفِطْرِ عن صومِ رمَضانَ، ومن حِكمِ فرْضِ زَكاةِ الفِطرِ: إغْناءُ الفُقراءِ عَن السُّؤالِ يَومَ العيدِ، وتطهيرُ الصائمِ من اللغوِ والرَّفثِ الذي ربَّما وقَعَ فيه أثناءَ صِيامِه، "على الذَّكَرِ والأنثى والحُرِّ والمملوكِ"؛ إشارةً إلى أنَّها فرضٌ على كلِّ نفسٍ مُسلِمةٍ، صغيرًا كان أو كبيرًا، ويَنوبُ عن الصَّغيرِ أبَواه، وعن المملوكِ سيِّدُه، "صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ"، والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ، والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملَأُ الكَفَّينِ، قال ابنُ عمرَ: "فعدَل النَّاسُ"، أي: أخرَج النَّاسُ الزَّكاةَ بما يُعادِلُ هذا الصَّاعَ مِن التَّمرِ والشَّعيرِ، وقيل: إنَّ المرادَ بالنَّاسِ: معاويةُ بنُ أبي سُفيانَ ومَن تَبِعه على ذلك، "إلى نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ"، أي: مِن قَمحٍ.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (13/ 157 ط الرسالة) :

7724 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، وكان معمر يقول: عن أبي هريرة، ثم قال بعد: عن الأعرج، عن أبي هريرة ، في زكاة الفطر: على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح.

قال معمر: وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

السنن الكبير للبيهقي (8/ 282 ت التركي) :

7771 - وأخبرنا أحمد بن أبى العباس الزوزنى، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبرانى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن عبد الرحمن بن ‌هرمز، عن أبى ‌هريرة قال: كان زكاة الفطر ‌على ‌كل ‌حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، فقير وغنى، صاع من تمر، او نصف صاع من قمح.

قال معمر: وبلغنى أن الزهرى كان يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم.

ويذكر عن عطاء أنه قال: الذى يأخذ من زكاة الفطر يؤدى عن نفسه.

وكذلك عن الحسن.

وبه قال أبو العالية والشعبى.

مصنف عبد الرزاق (3/ 311 ت الأعظمي) :

5761 - عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: " زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى: صغير وكبير، غني وفقير، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح ".

قال معمر: وبلغني، أن الزهري، كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة