كُنَّا نَغْزو معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فنُصيبُ مِن آنِيةِ المُشرِكينَ وأَسقِيتِهم، فنَسْتَمتِعُ بِها، ولا يَعيبُ ذلك عليهم.

الدلالات الموضوعية:# طهارة - الآنية# طهارة - آنية الكفار# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أشربة - الشرب من أواني المشركين# أطعمة - الأكل في آنية الذهب وأواني المشركين
المصدر: كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: جمال الدين المرداوي
الحكم:حسن

الشرح والتوضيح

كنَّا نغزو معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فنُصيبُ من آنيةِ المشرِكينَ وأسقيتِهِم ، فنَستمتِعُ بِها فلا يعيبُ ذلِكَ عليهِم الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3838 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3838) واللفظ له، وأحمد (15053) في هذا الحَديثِ يُخبِر جابِرُ بنُ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّهم كانوا يَخرُجون لِلغَزوِ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيُصِيبون "مِن آنِيَةِ المُشرِكين وأَسقِيَتِهم، فنَستمتِعُ بها"، أي: نَجعَلُ الأطعمةَ في الأوانِي ونأكُل منها، ونَجعَلُ الأَشرِبَةَ في الأَسقِيَةِ ونَشرَبُ مِنها، "فلا يَعِيبُ ذلك عليهِم"، أي: فلا يَنْهَى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن استخدامِهم إيَّاها.

قيل: وظاهرُ هذا الحديثِ يُفيدُ استخدامَ أواني المشرِكينَ مطلقًا ودون غَسْلٍ لها ولا تنظيفٍ، ولكن ثبَتَ في حديثٍ آخَرَ النَّهيُ عنها إذا وُجِدَ غيرُها من الأواني، وإذا لم يُوجَدْ إلَّا هي فتُغْسَل قبلَ الأكْلِ فيها؛ ففي صحيحِ البخاريِّ عن أبي ثَعْلبةَ الخُشَنيِّ، قال: أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا بأرضِ قومٍ أهلِ الكِتاب، نأكُلُ في آنيتِهم، وأرضِ صَيدٍ أَصيدُ بقَوسي، وأَصيدُ بكَلبي المُعلَّمِ والذي ليس مُعلَّمًا، فأخْبِرْني: ما الذي يَحِلُّ لنا مِن ذلك؟ فقال: " أمَّا ما ذَكرتَ أنَّك بأرضِ قومٍ أهلِ الكِتابِ تأكُل في آنيتِهم: فإنْ وجَدتُم غيرَ آنيتِهم فلا تَأْكُلوا فيها، وإنْ لم تَجِدوا فاغْسِلُوها ثمَّ كُلُوا فيها...، الحديث"..

أحاديث ذات صلة