قال في الضَّبُعِ: إذا أصابَه المُحرِمُ، كَبشٌ.
أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3472) واللفظ له، والبيهقي (9964)، والدارقطني في ((سننه)) (2547) بنحوه.
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبُعِ ، فقال : هوَ صيدٌ ، ويُجعَلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المحرِمُ [الضَّبُعُ] الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3801 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، والدارمي (1984) واللفظ لهما، وأبو يعلى (2159) باختلاف يسير.
الضَّبُعُ حيوانٌ، قِيلَ: إنَّها مِن السِّباعِ وذاتُ أنيابٍ، وفي هذا الحديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما قد سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَيْدِ الضَّبُعِ للمُحْرِم، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "هو صَيْدٌ"، أي: يَقَعُ فيه الفِداءُ على المُحرِم الَّذِي قتَله كباقِي الحيواناتِ الَّتِي يكونُ فيه الفِداءُ إذا صِيدَتْ، "ويُجعَلُ فيه"، أي: في الضَّبُعِ "كَبْشٌ إذا صادَه المُحرِمُ"، أي: إنَّ الجزاءَ فيه: ذَكَرُ الغَنَمِ يُهدَى إلى البيتِ الحرامِ ويُذبَحُ عندَه.
شرح مشكل الآثار (9/ 98) [3472] وكما حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا زهير بن معاوية , عن عبد الكريم بن مالك , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله قال: " في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ".
قال: وكان فيما روينا خلاف منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك بن إبراهيم الصائغ في هذا الحديث عن عطاء ردهما إياه إلى خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه , وكان اثنان أولى بالحفظ من واحد , فوجب بذلك رد هذا الحديث إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم يكن لابن أبي عمار عليه موافق , ولحقه فيه من يحيى القطان ما لحقه , مع أنا لا نعلم أن أحدا حدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار غير عبد الله بن عبيد بن عمير , فلم يكن بذلك كمن خالفه فيه عطاء , ومن أبي الزبير لموضع عطاء من العلم , ولموضع أبي الزبير من الحفظ.
ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في الضبع يدل على حكمها في إباحة لحمها أو في منعه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 292) 9964 - وأخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أحمد، حدثنا إسماعيل القاضى،
حدثنا إبراهيم الهروي، حدثنا هشيم، حدثنا منصور، عن عطاء ، عن جابر
ابن عبد الله قال: قضى فى الضبع بكبش.
سنن الدارقطني (3/ 275) 2547 - نا أبو محمد بن صاعد , نا يعقوب بن إبراهيم , نا هشام , نا منصور , عن عطاء , عن جابر , قال: قضي في الضبع بكبش.
كذا قال لنا يعقوب: قضى.