صَلَّيتُ مع رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكان يَنصرِفُ على شِقَّيه.
أخرجه أبو داود (1041)، وأحمد (21979) باختلاف يسير، والترمذي (301) بمعناه، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (21978) واللفظ له
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يؤمُّنا فينصرفُ علَى جانبيهِ جميعًا ، علَى يمينِهِ ، وعلى شمالِهِ الراوي : هلب الطائي والد قبيصة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 301 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح لقد نقَلَ الصَّحابةُ الكِرامُ هدْيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في كُلِّ شَيءٍ؛ في الأقوالِ والأفعالِ والأحوالِ، ومن ذلك هدْيُه في الانصرافِ من الصَّلاةِ بعدَ الانتهاءِ منها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ هُلْبٌ الطَّائيُّ رضِيَ اللهُ عنه: "كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَؤُمُّنا"، أي: في صَلاةِ الجَماعةِ، "فينصرِفُ على جانبيْه جميعًا؛ على يمينِه، وعلى شمالِه"، أي: ينصرِفُ بعدَ قضاءِ الصَّلاةِ والانتهاءِ منها على أيِّ ناحيةٍ؛ جِهةِ اليمينِ، أو جِهةِ الشِّمالِ، دونَ تخصيصِ ناحيةٍ مُعيَّنةٍ للانصرافِ والمشيِ في كلِّ مرَّةٍ، بل قد اختلَفَ فِعْلُه؛ ففعَلَ هذا حينًا، وفعَلَ ذلك حينًا آخرَ.
فيَنصرفُ المصلِّي إلى جِهةِ حاجتِه؛ فإذا كانت له حاجةٌ جِهةَ اليسارِ، انصرَفَ جِهتَها، وإنْ كانت حاجتُه جِهةَ اليمينِ، انصرَفَ إليها، وإذا استوتِ الجِهتانِ فاليمينُ أفضَلُ؛ لعُمومِ الأحاديثِ المُصرِّحةِ بفَضْلِ التَّيامُنِ.
سنن أبي داود (1/ 340) 1041- حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب رجل من طي عن أبيه : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم فكان ينصرف عن شقيه.
[مسند أحمد] ـ الرسالة (36/ 306) 21979- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت قبيصة بن الهلب، يحدث عن أبيه : أنه (( صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شقيه))
[سنن الترمذي] (2/ 98) 301- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا، فينصرف على جانبيه جميعا: على يمينه وعلى شماله ((، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة،)) حديث هلب حديث حسن)) وعليه العمل عند أهل العلم: أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم (( ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: ((إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره))
[مسند أحمد] ـ الرسالة (36/ 305) 21978- حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عبدويه مولى بني هاشم، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن الهلب، يحدث عن أبيه ، قال: (( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف على شقيه))