رأى عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ رجلًا يصلِّي ، ملتَحفًا ، فقالَ لَهُ عمرُ حينَ سلَّمَ: لا يصلِّينَّ أحدُكُم ملتَحفًا ، ولا تشبَّهوا باليَهودِ ، فإن لم يَكُن لأحدِكُم إلَّا ثوبٌ واحدٌ ، فليتَّزر بِهِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# صلاة - لباس الرجل في الصلاة# صلاة - الصلاة في الثوب الواحد
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: العيني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2220) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (635)، وأحمد (6356) على الشك في رفعه أو وقفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الشرح والتوضيح

إذا كانَ لأحدِكُم ثوبانِ فليصلِّ فيهما فإن لم يَكُن إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليتَّزر بهِ ولا يشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 635 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (635) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7062) باختلاف يسير.

سَتْرُ العَوْرةِ في الصَّلاةِ شرطٌ لصحَّتها لِمَن قَدَر على سَتْرِها ولو بثَوبٍ واحدٍ، والمصلِّي يُناجي ربَّه؛ فيُشترَطُ في حَقِّه أفضلُ الهَيئاتِ، والمكشوفُ العورةِ ليس كذلك، وفي هذا الحَديثِ يُبيِّن النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيفيَّةَ صَلاةِ مَن لم يَجِد إلَّا ثَوبًا واحدًا، فيقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا كان لِأَحدِكم"، أي: في مِلْكِه "ثَوْبَانِ، فَلْيُصَلِّ فيهما"؛ وذلك لأنَّ الثَّوبَيْنِ أَمْكَنُ في سَتْرِ العَوْرةِ، "فإنْ لم يكَنُ إلَّا ثوبٌ واحِدٌ"، أي: فإنْ كان لا يَملِك إلَّا ثوبًا واحدًا "فَلْيَتَّزِرْ به"، أي: فَلْيَجْعَلْه مِثلَ الإزارِ بأَنْ يَشُدَّه على الجُزءِ السُّفلِيِّ مِن جَسَدِه؛ احتِرازًا مِن كَشْفِ العَوْرةِ وهو في الصَّلاةِ، وذلك إذا كان الثوبُ ضيِّقًا؛ فذلك أَستَرُ لعَوْرتِه عندَ صَلاتِه، "ولا يَشتَمِل"، أي: بالثَّوبِ الواحدِ، "اشتِمالَ اليَهُودِ"، وكان اشتِمالُ أحدِهم: أن يَجعَلَ ثوبَه على رأسِه أو كَتِفِه، ويُرسِلَ أَطْرَافَه مِن جانِبَيْهِ، فكان أَدْعَى لكشفِ عَوْرتِه.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن التشبُّهِ باليَهُودِ في زِيِّهم وهَيْئةِ صلاتِهم..

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار] (1/ 378) 2220- حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما قال: (( رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي، ملتحفا، فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: ((لا يصلين أحدكم ملتحفا، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد، فليتزر به)) فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمر رضي الله عنه

[سنن أبي داود] (1/ 172) 635- حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود))

[مسند أحمد] (10/ 424) 6356- حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر ، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر،- قد استيقن نافع القائل قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل

أحاديث ذات صلة