عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال في المَذْيِ: يَغسِلُ ذَكَرَه، ويتوضَّأُ وُضوءَه للصَّلاةِ.
أخرجه مالك (1/41) بنحوه، وعبد الرزاق (606)، وابن حزم في ((المحلى)) (1/235) واللفظ لهما
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ وعنِ الماءِ يَكونَ بعدَ الماءِ فقالَ ذاكَ المذيُ وَكُلُّ فحلٍ يُمذي فَتغسِلُ من ذلِكَ فرجَكَ وأُنثَييكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 211 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (211)، وابن الجارود (7) واللفظ لهما، والترمذي (133)، بنحوه.
كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عنهم يَستفتُون النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أُمورِ دِينِهم، ومِن ذلك: أنَّ عبدَ الله بنَ سَعْدٍ الأنصارِيَّ رَضِي اللهُ عنه سَأَل النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ"، أي: عن الأُمورِ الَّتِي تَجعلُ الغُسلَ واجبًا ومُحتَّمًا؟ "وعن الماءِ يكونُ بعدَ الماءِ"، أي: عن حُكمِ خُروجِ الماءِ الرَّقِيقِ الَّذِي يَخرُج بعدَ المَنِيِّ أو بعدَ البَوْلِ، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ذاك المَذْيُ"، أي: ذاك الذي تَقصِد هو المَذْي، وهو ماءٌ أبيضُ رقيقٌ مِن شأنِه أنَّه يَتقدَّم أو يَعقُبَ خروجَ المَنِيِّ، "وكلُّ فَحْلٍ يَمْذِي"، أي: وكلُّ رَجُلٍ ذَكَرٍ يَمْذِي، "فتَغسِلُ مِن ذلك فَرْجَك"، أي: تَغسِلُ عُضوَ الذُّكورَةِ، "وأُنْثَيَيْكَ"، أي: الخُصْيَتَيْنِ، "وتوضَّأ وُضوءَك للصَّلاة"، أي: تتوضَّأ وُضوءَ الصَّلاةِ نفسَه، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ خُروجَ المَذْيِ ليس فيه غُسلٌ.
وفي هذِه الرِّوايةِ: لم يُجِبِ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سُؤالِ عبدِ الله الأوَّلِ عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ، وكان جوابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن هذا السُّؤالِ في روايةٍ أُخرَى: أنَّ الغُسلَ يكونُ إذا جامَعَ الرجلُ زوجتَه، والغُسلُ: هو تَعمِيمُ الجسدِ بالماءِ بقصدِ رفعِ الجَنابةِ..
موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 41 ت عبد الباقي) :
54 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة.
يعني المذي
مصنف عبد الرزاق (1/ 158 ت الأعظمي) :
606 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن أبيه ، عن عمر، في المذي يغسل ذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة
المحلى ت: أحمد شاكر (1/ 235) عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال في المذى: يغسل ذكر هو ويتوضأ وضوءه للصلاة، فهذا هو الثابت عن عمر