خمسٌ لا يُتشهَّدُ ولا يُسلَّمُ فيهنَّ إلَّا في آخرهنَّ : في الوِترِ
عن عائشةَ قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي ثلاثَ عشرةَ رَكْعةً برَكْعتيهِ قبلَ الصُّبحِ يصلِّي ستًّا مَثنَى مَثنَى ويوترُ بخمسٍ لا يقعدُ بينَهُنَّ إلَّا في آخرِهِنَّ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1359 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1359) بلفظه، ومسلم (737) باختلاف يسير، والبخاري (1140) بنحوه.
في هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المُؤمنِينَ عائِشةُ رَضِي اللهُ عنها عن عددِ الرَّكَعاتِ الَّتِي كان يصلِّيها النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن اللَّيلِ، فتقولُ: "كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي ثلاثَ عَشْرَةَ ركعةً بِرَكعتَيْه قبلَ الصُّبحِ" أي: إنَّ الثلاثَ عَشْرَةَ رَكعَةً تَشمَلُ ركعتَيِ النَّافِلَةِ الَّتِي تكونُ قبلَ الفَجرِ، "يُصَلِّي سِتًّا مَثْنَى مَثْنَى"، أي: يسلِّم بينهُنَّ فتكون الركعاتُ السِّتُّ ركعتَيْن ركعتَيْن، "ويُوتِرُ بخَمْسٍ لا يَقعُدُ بينهُنَّ إلَّا في آخِرِهِنَّ"، أي: كانت الركعاتُ الخَمْسُ مُتواصلاتٍ، لم يَجلِسْ بينهُنَّ للتشهُّدِ أو للتسليمِ بين كلِّ ركعتَيْن وركعتَيْنِ، حتَّى سلَّم وانتَهَى منهُنَّ جميعًا مرَّةً واحدةً.
وفي الحديثِ: بيانُ كيفيَّةِ صلاةِ القيامِ والتطوُّعِ، وأنَّها تكونُ ركعتَيْن ركعتَيْن.
وفيه: مشروعيَّةُ صلاةِ الوِترِ رَكَعاتٍ فَردِيَّةً مُتواصِلَةً دونَ الفَصلِ بينهُنَّ بتشهُّدٍ.
.