لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتْقَ فيما لا يَملِكُ، ولا طلاقَ فيما لا يَملِكُ.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# نذور - من نذر نذرا لا يطيقه# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: شعيب الأرناووط
الحكم:إسناده حسن

الشرح والتوضيح

لا نَذْرَ ولا عِتقَ ولا طَلاقَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ الراوي : جد عمرو بن شعيب المحدث : الإمام أحمد المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم: (2/199) خلاصة حكم المحدث : [صحيح] شَرعَ اللهُ تعالى الأحكامَ الشَّرعيَّةَ وجَعَلَ لَها شُروطًا في تَطبيقِها وامتِثالِها، ومِن تلك الشُّروطِ المِلْكُ، فالشَّخصُ ليس له تَصَرُّفٌ في شَيءٍ لا يَملِكُه؛ ولذا لَو تَصَرَّف فيه فإنَّ تَصَرُّفَه يُعتَبَرُ مُلغًى لا أثَرَ له، وفي هذا يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا نَذرَ ولا عِتقَ ولا طَلاقَ -أي: لا يَصِحُّ نَذرٌ ولا عِتقٌ ولا طَلاقٌ، ولا يَنفُذُ- فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ.

فمَن نَذَر شَيئًا لا يَملِكُه، كَأن قال: للَّهِ تعالى عليَّ أن أُعتِقَ هذا العَبدَ، ولَم يَكُنْ مالِكًا لذلك العَبدِ وقتَ النَّذرِ، لَم يَصِحَّ هذا النَّذرُ، حَتَّى لَو مَلَكَ ذلك العَبدَ بَعدَ ذلك، لَم يَعتِقْ عليه، وكذا لَو أعتَقَ عَبدًا قَبلَ تَمَلُّكِه له فإنَّه لَغوٌ، وكذا لَو طَلَّقَ امرَأةً قَبلَ أن يَتَزَوَّجَها فإنَّه لَغوٌ؛ لأنَّ الطَّلاقَ رَفعُ قَيدِ النِّكاحِ باختيارِ الزَّوجِ، وحَيثُ لا نِكاحَ فلا طَلاقَ.

وفي الحَديثِ أنَّ تَصَرُّفَ الشَّخصِ فيما لا يَملِكُه يُعتَبَرُ لَغوًا ليس له أيُّ أثَرٍ في الواقِعِ.

وفيه أنَّ النَّذرَ بما لا يَملِكُه النَّاذِرُ لا يَقَعُ.

وفيه أنَّ العِتقَ قَبلَ المِلكِ لا يَقَعُ.

وفيه أنَّ الطَّلاقَ قَبلَ النِّكاحِ لا يَقَعُ .

أحاديث ذات صلة