إنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ مرَّ علَى رجلٍ وَهوَ يصلِّي .

فسلَّمَ علَيهِ .

فردَّ الرَّجلُ كلامًا ، فرجعَ إليهِ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ فقالَ لهُ إذا سُلِّمَ علَى أحدِكُم وَهوَ يصلِّي ؛ فلا يتَكَلَّم وليُشِرْ بيدِهِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - رد السلام في الصلاة# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# صلاة - الكلام في الصلاة# صلاة - الكلام إلى المصلي في الصلاة
المصدر: هداية الرواة
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (583) واللفظ له ، والبيهقي (3450) ، وعبد الرزاق (4895) باختلاف يسير .

الشرح والتوضيح

مررتُ برسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ يصلِّي فسلَّمتُ عليهِ فردَّ إشارةً قالَ ولا أعلمُه إلَّا قالَ إشارةً بأصبعِه الراوي : صهيب بن سنان الرومي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 925 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (925) واللفظ له، والترمذي (367)، والنسائي (1186) باختلاف يسير كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وهوَ في صَلاتِه يرُدُّ السلامَ بالإشارةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ صُهَيبٌ الرُّوميُّ رضيَ اللهُ عَنه أنَّه مرَّ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وهوَ يُصلِّي فألْقَى صُهيبٌ السَّلامَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فردَّ عليه إشارةً، أي: فردَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم السَّلامَ عليه وكان ردُّه بالإشارةِ، وكانتْ إشارتُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لِصُهَيبٍ بِإصْبَعِهِ، هذا فِعلٌ قليلٌ لا يضرُّ.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 235 ت الأعظمي) :

583 - مالك ، عن ‌نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر مر على رجل وهو يصلي.

فسلم عليه.

فرد الرجل كلاما.

فرجع إليه عبد الله ‌بن ‌عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي ‌فلا ‌يتكلم، ‌وليشر ‌بيده .

السنن الكبير للبيهقي (4/ 298 ت التركي) :

3450 - وأخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن بشران ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه سلم على رجل وهو يصلى، فرد عليه الرجل كلاما فقال: ‌إذا ‌سلم ‌على ‌أحدكم وهو يصلى فلا يتكلم، ولكن يشير بيده.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 29 ت الشثري) :

4895 - حدثنا عبدة عن عبيد الله ‌بن ‌عمر عن ‌نافع عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌إذا ‌سلم (‌على) ‌أحدكم وهو في الصلاة فليشر بيده.

أحاديث ذات صلة