من اطَّلعَ في بيتِ قومٍ بغيرِ أذنِهم ففقأوا عينَه ، فلا ديةَ له، ولا قصاصَ.

الدلالات الموضوعية:# استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن# ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم# حدود - من لا يجب عليه الحد# استئذان - الاستئذان من أجل البصر
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4860) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158) بلفظ مقارب

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 61) :

‌4860 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.

[صحيح البخاري] (9/ 11) :

‌6902 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح.

[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) :

43 - (‌2158) حدثني زهير بن حرب.

حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه).

[صحيح مسلم] (3/ 1699 ) :

44 - (‌2158) حدثنا ابن أبي عمر.

حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح).

أحاديث ذات صلة