إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا، وليجعَلْهُما بين رِجلَيهِ أو ليصَلِّ فيهِما .

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# صلاة - الصلاة في النعال والخفاف# صلاة - العمل في الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
المصدر: الصحيح المسند
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الوادعي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182)

الشرح والتوضيح

إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا ليجعَلْهُما بينَ رجلَيهِ أو ليصلِّ فيهِما الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 655 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182) نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عن إيذاءِ الغَيْرِ، حَتَّى لو كانَ هذا الإيذاءُ بدُونِ قصدٍ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا صَلَّى أحدُكم فخَلَع نَعْلَيْهِ"، أي: صَلَّى فِي جماعةٍ حافِيَ القَدَمَيْنِ، و"النَّعْلُ": هُوَ ما يُلبَسُ فِي القَدَمِ لِيَقِيَها عِنْدَ المَشْيِ، والغالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَستُرُ القَدَمَ، "فلا يُؤْذِ بِهِما أحدًا"، أي: بِنَعْلَيْهِ، وذَلِكَ بأن يَضَعَ نَعْلَيْهِ على إحدَى جانِبَيْهِ فِي المُصَلَّى، فيتأذَّى به مَن بِجِوارِهِ، ولكنْ "لِيَجْعَلهما بينَ رِجْلَيْه"، أي: يَضَع نَعْلَيْهِ بينَ رِجلَيْه لَا عن يَمِينِه ولا عن يَسارِه، "أو لِيُصَلِّ فِيهِما" بِشَرطِ طَهارَتِهما.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 176) 655- حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما))

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5/ 557) 2182- أخبرنا ابن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا صلى أحدكم، فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما))

أحاديث ذات صلة