إذا خطَب أحَدُكم المرأةَ، فإن استطاع أن ينظُرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحِها، فَلْيَفعَلْ.
وتمامُهُ: قال جابرٌ: فخطَبْتُ جاريةً، فكنتُ أتخبَّأُ لها حتى رأَيْتُ منها ما دعاني إلى نكاحِها وتزوُّجِها، فتزوَّجْتُها.
أخرجه أبو داود (2082)، وأحمد (14586)، والحاكم (2696) واللفظ لهم جميعا.
إذا خطبَ أحدُكمُ المرأةَ فإنِ استطاعَ أن ينظرَ إلى ما يدعوهُ إلى نِكاحِها فليفعل.
قالَ: فخطبتُ جاريةً فَكنتُ أتخبَّأُ لَها حتَّى رأيتُ منْها ما دعاني إلى نِكاحِها وتزوُّجِها فتزوَّجتُها.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2082 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2082)، وأحمد (14626) حَرَص الإسلامُ على دَوامِ الوُدِّ والمحبَّةِ بينَ الزَّوجينِ، وشَرَع لِذَلك أسبابًا مِن بادئِ الأمرِ في الخُطوبةِ، حتَّى يَكونَ أَحْرى لِدَوامِ العِشْرةِ بينَهما.
وفي هذا الحديثِ بيانُ ذلك؛ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "إذا خَطَب أحدُكم المرأةَ، فإنِ استَطاع أن يَنظُرَ إلى ما يَدْعوه إلى نِكاحِها فلْيَفعَلْ"، أي: إذا أراد الرَّجلُ أن يتزوَّجَ امرأةً فلْيَنظُرْ إلى ما يَدْعوه إلى نِكاحِها وإلى ما يَحْصُلُ له المَقصودُ بالنَّظَرِ إليه، كوَجهِها وكفَّيْها؛ وذلك لأنَّ الوجهَ يُعرَفُ مِنه جَمالُها، واليَدَينِ يُعرَفُ مِنهُما خُصوبةُ بدَنِها، وهذا النظر يكون قَبلَ الخِطبةِ؛ حتَّى لا يشقَّ عليها ترْكُ الخِطبةِ إذا لم تُعجِبْه، وفي أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم مَصلحةٌ كُبْرى؛ فقد يَكونُ في المرأةِ شَيءٌ يُؤثِّر في دَوامِ العِشرةِ بعدَ الزَّواجِ، فبِالنَّظرِ إليها يتَبيَّنُ له ويَعرِفُه، فيُفارِقُها قبلَ الدُّخولِ، فيَكونُ الأمرُ أخَفَّ وأسهَلَ وأهوَنَ مِن الدُّخولِ بها والطَّلاقِ بعدَ ذلك.
ثمَّ قال جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ راوي هذا الحديثِ: "فخَطَبتُ جاريةً فكُنتُ أتَخبَّأُ لها حتَّى رأيتُ مِنها ما دَعاني إلى نِكاحِها وتزوُّجِها، فتَزوَّجتُها"، وهذا يدلُّ على أنَّ للرَّجُلِ النَّظرَ إلى المرأةِ سواءٌ أذِنَت له أم لا.
وفي الحديثِ: أنَّ العِفَّةَ المطلوبةَ مِن النِّكاحِ لا تَحصُلُ إلَّا بالرَّغبةِ في المرأةِ، وأنَّ مِن دَواعي النِّكاحِ الجَمالَ.
سنن أبي داود (2/ 228) :
2082 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها
[مسند أحمد] (22/ 440 ط الرسالة) :
14586 - حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ".
قال: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.
المستدرك على الصحيحين (2/ 179) :
2696 - أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن قريش، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، أخبرني عمر بن علي بن مقدم، ثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن معاذ، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وإنما أخرج مسلم في هذا الباب حديث يزيد بن كيسان، عن أبي حازم مختصرا