نَهَى عَنْ تَلَقِي الْجَلَبِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - النهي عن تلقي السلع# بيوع - النهي عن تلقي الجلب# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - النهي عن تلقي الركبان
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4499)، وابن ماجه (2179) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (2165)، ومسلم (1517)

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن تلقِّي الجلبِ فإن تلقَّاهُ متلقٍّ مشترٍ فاشتراهُ فصاحبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا وردتِ السُّوقَ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3437 خلاصة حكم المحدث : صحيح وضَعَ الإسلامُ قَواعِدَ في أسُسِ التَّعامُلاتِ الماليَّةِ بما يَعودُ نفعُه على الفردِ والمجتمَعِ، ويُزيلُ عنهم الضَّررَ.

وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم "عن تلَقِّي الجَلَبِ"، أيِ: السِّلَعِ التي تُجلَبُ مِن بلَدٍ إلى بلدٍ آخَرَ، فيَنزِلُ البائعُ بسِلْعتِه، فيتَلقَّاه تاجرٌ مِن أهلِ البلدِ، فيَشْتري منه ما معَه قبلَ أن يَنزِلَ البائعُ سُوقَ البَلدةِ؛ وهذا النَّهيُ لسبَبَينِ؛ الأوَّلُ: أنَّه ربَّما يَظلِمُ البائعَ، فيَشتَري منه بأرخَصَ مِن سِعرِ السُّوقِ، فيُغرِّرُ به، والثَّاني: أنَّه ربَّما اشتَرى السِّلَعَ منه بأموالِه الكثيرةِ، فحَجَزها ومنَع عامَّةَ أهلِ البلَدِ مِن شِرائِها؛ كالفُقراءِ والضُّفعاءِ، ففيه ظُلمٌ للبائعِ، أو ظلمٌ لفُقراءِ البلَدِ؛ فإذا تمَّ هذا البيعُ، ثمَّ نزَلَ البائعُ السُّوقَ فله الخيارُ في إمضاءِ عَقدِ البيعِ أو فَسْخِه.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 257) 4499- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت: لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق))، فأقر به أبو أسامة وقال: نعم.

[سنن ابن ماجه] (2/ 735) 2179- حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب)).

أحاديث ذات صلة