لا يَحِلُّ سَبْقٌ إلَّا على خُفٍّ أو حافِرٍ.

الدلالات الموضوعية:# جهاد - السبق# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض# خيل - السبق بين الخيل# خيل - أحكام الخيل
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2574)، والترمذي (1700) باختلاف يسير، والنسائي (3587)

الشرح والتوضيح

لاَ سبقَ إلاَّ في خفٍّ أو في حافرٍ أو نصلٍ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2574 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2574) واللفظ له، والترمذي (1700)، والنسائي (3585) باختلاف يسير حثَّ الإسلامُ على كلِّ الوسائلِ الَّتي تُشجِّعُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.

وهذا الحديثُ يُبيِّنُ هذا المعنى في قولِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا سَبَقَ"، والسَّبَقُ- بفتْحِ الباءِ- هو المالُ المشروطُ للسَّابِق، ويُروَى "لا سَبْقَ" بسُكونِ الباءِ، فيكونُ المرادُ به المسابقةَ، والمرادُ لهذا النفيِ النَّهيُ عن أخْذِ المالِ بالمسابَقةِ "إلَّا في خُفٍّ"، أي: بَعيرٍ، "أو في حافرٍ"، أي: خَيلٍ، "أو نَصْلٍ"، أي: رَمْيِ السَّهمِ، فقد رخَّصَ الشَّرعُ في السِّباقِ في الخيلِ والإبلِ ورميِ السِّهامِ، وأخذِ المالِ علَيها؛ لأنَّها عُدَّةُ القِتالِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفيها ترغيبٌ في الجِهادِ.

وفي الحديثِ: أنَّ أخْذَ المالِ في مُسابَقةِ الإبلِ والخيلِ والسِّهامِ ليس مِن القِمارِ المنهيِّ عنه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 29) 2574- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل)).

[سنن الترمذي] (4/ 205) 1700- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر))

[سنن النسائي] (6/ 226) 3587- أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله، مولى الجندعيين، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، قال: ((لا يحل سبق، إلا على خف، أو حافر))

---

[سنن أبي داود] (3/ 29) 2574- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل)).

[سنن الترمذي] (4/ 205) 1700- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر))

[سنن النسائي] (6/ 226) 3587- أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله، مولى الجندعيين، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، قال: ((لا يحل سبق، إلا على خف، أو حافر))

أحاديث ذات صلة