إنَّ اللهَ حرَّم عليكم الخمرَ والميسِرَ والكُوبةَ وقال : كلُّ مُسكرٍ حرامٌ

الدلالات الموضوعية:# حكم الأغاني - المعازف والدف# أشربة - كل مسكر خمر# أشربة - ما يحرم من الأشربة# لعب ولهو - آلة اللهو# لعب ولهو - تحريم القمار
المصدر: تخريج المسند لشاكر، الصحيح المسند، السلسلة الصحيحة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الوادعي، أحمد شاكر، الألباني
الحكم:صحيح، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3696)، وابن حبان (5365)، والطبراني (12/101) (12598) مطولاًأخرجه أبو داود (3696)، وابن حبان (5365)، والطبراني (12/101) (12598) مطولاًأخرجه أبو داود (3696) مطولاً، وأحمد (2625) واللفظ له

الشرح والتوضيح

نَهَى عنِ الخمرِ ، والميسرِ ، والكوبَةِ ، والغُبَيْراءِ .

وقالَ : كلُّ مسكرٍ حرامٌ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3685 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3685) مختصراً، وأحمد (6478) واللفظ له مطولاً نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم عن كل ما يُغيِّبُ العَقلَ، أو يُضيِّعُ المالَ، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رضيَ الله عَنهما: "أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم نَهى عن الخَمرِ"، أي: نَهى عن شُربِ الخَمرِ، وهيَ كلُّ ما يَختمِرُ من الفاكهةِ كالعِنبِ وغيرِه حتى يشتدَّ ويُسكِرَ ويُتَّخذَ شرابًا، "والميْسِر"، أي: القِمارِ، وهوَ أنْ يتغالَبَ اثنانِ فأكثرَ على أن يكونَ بَينَهم مالٌ يأخذُه الغالِبُ، "والكُوبةِ"، أي: النَّردِ، وقيلَ: الطَّبل.

و"الغُبَيراءِ" وهي نوعٌ مِن الخُمورِ يُصنَع مِن الذُّرةِ وتُسمَّى السُّكْرُكةَ، وقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم: كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، أي: إنَّ كلَّ شرابٍ أو طعامٍ أو أيِّ شيءٍ يُسكِرُ العقلَ ويُذهِبُه فهوَ حرامٌ، فيَدخُل فيه جميعُ أنواعِ المُسكِرات، حتَّى وإنْ سُمِّيتْ بغيرِ أسمائِها كالتي تُسمَّى المشروباتِ الرُّوحيَّة، طالما كان فيها عِلَّةُ الإسكارِ؛ إذ الحِكمُ يَدورُ مع العِلَّةِ وجودًا وعدمًا.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 331) 3696- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس ، أن وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: ((لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية)) قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: ((فصبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة ((أهريقوه)) ثم قال: ((إن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة)) قال: ((وكل مسكر حرام)) قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: ((الطبل))

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (12/ 187) 5365 _ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا مجمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثنا قيس بن حبتر، قال

سألت ابن عباس عن الجر الأخضر، والجر الأبيض، والجر الأحمر، فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفد عبد القيس، فقال: ((لا تشربوا في الدباء والمزفت والحنتم، ولا تشربوا في الجر، واشربوا في الأسقية)) قالوا: فإن اشتد في الأسقية؟ قال: وإن اشتد في الأسقية، فصبوا عليها الماء، قالوا: فإن اشتد؟ قال: ((فأهريقوه)) ثم قال: ((إن الله جل وعلا حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام))

[المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 101) ‌12598- حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا عبد الله بن رجاء، أنا إسرائيل، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ، أنه سئل عن الجر، فقال: إن أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ عبد القيس أتوه، فقالوا: يا رسول الله، إنا بأرض ريف، وإنا نصيب من البقل فأمرنا بشراب، فقال: ((انتبذوا في الأسقية، ولا تنبذوا في الجر، ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير، فإني نهيت عن الخمر، والميسر، والكوبة- وهي الطبل- وكل مسكر حرام)) قالوا: يا رسول الله، فإذا اشتد قال: ((صبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فإذا اشتد قال: ((صبوا عليه الماء)) قال: في الثالثة أو في الرابعة: ((فإذا اشتد فأهرقوه))

12599- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو بلال الأشعري، ثنا قيس بن الربيع، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث إسرائيل

---

[سنن أبي داود] (3/ 331) 3696- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس ، أن وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: ((لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية)) قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: ((فصبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة ((أهريقوه)) ثم قال: ((إن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة)) قال: ((وكل مسكر حرام)) قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: ((الطبل))

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (12/ 187) 5365 _ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا مجمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثنا قيس بن حبتر، قال

سألت ابن عباس عن الجر الأخضر، والجر الأبيض، والجر الأحمر، فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفد عبد القيس، فقال: ((لا تشربوا في الدباء والمزفت والحنتم، ولا تشربوا في الجر، واشربوا في الأسقية)) قالوا: فإن اشتد في الأسقية؟ قال: وإن اشتد في الأسقية، فصبوا عليها الماء، قالوا: فإن اشتد؟ قال: ((فأهريقوه)) ثم قال: ((إن الله جل وعلا حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام))

[المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 101) ‌12598- حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا عبد الله بن رجاء، أنا إسرائيل، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ، أنه سئل عن الجر، فقال: إن أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ عبد القيس أتوه، فقالوا: يا رسول الله، إنا بأرض ريف، وإنا نصيب من البقل فأمرنا بشراب، فقال: ((انتبذوا في الأسقية، ولا تنبذوا في الجر، ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير، فإني نهيت عن الخمر، والميسر، والكوبة- وهي الطبل- وكل مسكر حرام)) قالوا: يا رسول الله، فإذا اشتد قال: ((صبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فإذا اشتد قال: ((صبوا عليه الماء)) قال: في الثالثة أو في الرابعة: ((فإذا اشتد فأهرقوه))

12599- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو بلال الأشعري، ثنا قيس بن الربيع، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث إسرائيل

---

[سنن أبي داود] (3/ 331) 3696- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس ، أن وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: ((لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية)) قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: ((فصبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة ((أهريقوه)) ثم قال: ((إن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة)) قال: ((وكل مسكر حرام)) قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: ((الطبل))

[مسند أحمد] (4/ 381 ط الرسالة) 2625- حدثنا أحمد بن عبد الملك وعبد الجبار بن محمد، قالا: حدثنا عبيد الله- يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( إن الله حرم عليكم الخمر، والميسر، والكوبة))، وقال: (( كل مسكر حرام))

---

[سنن أبي داود] (3/ 331) 3696- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس ، أن وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: ((لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية)) قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: ((فصبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة ((أهريقوه)) ثم قال: ((إن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة)) قال: ((وكل مسكر حرام)) قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: ((الطبل))

[مسند أحمد] (4/ 381 ط الرسالة) 2625- حدثنا أحمد بن عبد الملك وعبد الجبار بن محمد، قالا: حدثنا عبيد الله- يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( إن الله حرم عليكم الخمر، والميسر، والكوبة))، وقال: (( كل مسكر حرام))

أحاديث ذات صلة