أنَّه سمِع عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه يقولُ: مَن أطاقَ الحجَّ، فلم يحُجَّ فسواءٌ عليه مات يهوديًّا أو نصرانيًّا.

الدلالات الموضوعية:# حج - الترغيب في الحج# حج - الترهيب من ترك الحج# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# حج - وجوب الحج
المصدر: معارج القبول
الراوي: عبدالرحمن بن غنم
المحدث: الحكمي
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (9/ 252) بلفظه، والعدني في ((الإيمان)) (38)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (1/ 382) كلاهما بنحوه.

الشرح والتوضيح

سَمعَ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ : مَن أطاقَ الحجَّ فلم يحجَّ فسواءٌ عليهِ يَهوديًّا ماتَ أو نصرانيًّا الراوي : عبدالرحمن بن غنم المحدث : ابن كثير المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم: 1/292 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (9/ 252) بلفظه، والعدني في ((الإيمان)) (38)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (1/ 382) كلاهما بنحوه.

الحَجُّ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ فرَضَه اللهُ تعالى وأوجَبَه على كُلِّ قادِرٍ مُستَطيعٍ، فقال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97] ، والاستِطاعةُ هيَ أن يَملكَ الشَّخصُ الزَّادَ والرَّاحِلةَ التي توصِلُه إلى مَكَّةَ، وقد أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمُسارَعةِ في الحَجِّ قَبلَ أن يَحصُلَ للإنسانِ ما يَمنَعُه مِنَ الحَجِّ، وكذلك أيضًا جاءَ التَّحذيرُ والتَّرهيبُ مِمَّن يَترُكُ الحَجَّ وهو قادِرٌ مُستَطيعٌ، يَقولُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: مَن أطاقَ الحَجَّ، أي: استَطاعَ وتَمَكَّنَ مِنه، فلَم يَحُجَّ، فسَواءٌ عليه يَهوديًّا ماتَ أو نَصرانيًّا، أي: أنَّه يَكونُ كافِرًا حالُه كَأنَّه مِنَ اليَهودِ أوِ النَّصارى الذينَ لا يَرَونَ وُجوبَ الحَجِّ؛ وذلك بسَبَبِ تَركِه رُكنًا مِن أركانِ الإسلامِ.

وفي حُكمِ تَاركِ الحَجِّ هَل يَكفُرُ أم لا؟ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ التَّفسيرِ والحَديثِ.

وفي الحَديثِ التَّحذيرُ الشَّديدُ مِن تَركِ الحَجِّ لِمَنِ استَطاعَ إلَيه سَبيلًا .

الأصول والأحكام

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (9/ 252) حدثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر بن الخطاب ، قال: " من أطاق الحج ولم يحج حتى مات فأقسموا عليه أنه مات يهوديا أو نصرانيا

الإيمان للعدني (ص: 105) 38 - حدثنا هشام، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن نعيم، أن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري، أخبره، أن عمر بن الخطاب ، قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا - ثلاث مرات، رجل مات ولم يحج، وجد لذلك سعة، وخليت سبيله

أخبار مكة للفاكهي (1/ 382) قال ابن جريج: وأخبرني سليمان، مولى لنا، عن عبد الله بن المسيب بن أبي السائب، أنه سمعه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: " من لم يكن حج، فليحج العام، فإن لم يستطع فعاما قابلا، فإن لم يستطع فعاما قابلا، فإن لم يستطع أو لم يفعل كتبنا في يده يهوديا أو نصرانيا "

أحاديث ذات صلة