اقطَعوا فى رُبُعِ دينارٍ ولا تقطعوا في ما هوَ أدنى مِن ذلِكَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة
المصدر: التعليقات الرضية
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (24559)، والبيهقي (17624)

الشرح والتوضيح

تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6789 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) حدَّدَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى عُقوبةَ السَّارقِ، وهي قطْعُ يَدِه؛ كما في قولِه تعالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وقدْ بَيَّنتِ السُّنَّةُ شُروطَ هذا القطعِ وأركانَ جَريمةِ السَّرقةِ الَّتي تَستوجِبُ هذا العقابَ.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «تُقطعُ اليدُ في رُبعِ دِينارٍ»، وهو خبرٌ بمعْنى الأمرِ، أي: اقْطَعوا يَدَ السَّارقِ بِسَببِ سِرقةِ رُبعِ دِينارٍ، «فَصاعدًا »، أي: فما زادَ على ذلك، والحديثُ بَيانٌ للقِيمةِ التي تُقطَعُ فيها يَدُ السَّارِقِ أيًّا كان الشيءُ المسروقُ، وليس بالتحديدِ أن يكونَ المسروقُ رُبُعَ دينارٍ، فكُلُّ شَيءٍ مَسروقٍ كانت قيمتُه تُعادِلُ رُبُعَ دِينارٍ فأكثرَ؛ فإنَّها تُقطَعُ يَدُه مِن مِفصَلِ الكفِّ، والدِّينارُ مِثقالٌ مِنَ الذَّهبِ ويُعادِل حاليًّا (4.25 جم) عيار 24؛ فرُبُعُ الدِّينارِ يُعادِلُ جِرامًا.

وفي الحَديثِ: أنَّ مِنَ السُّنَّةِ ما يُبَيِّنُ مُجمَلَ القُرآنِ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 80) 24559- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم قال ثنا محمد يعنى بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال أتيت بسارق فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق قال فأتتني وأخبرتني إنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما قال وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 255) 17624- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة فقال: أتيت بسارق من أهل بلادكم حورانى قد سرق سرقة يسيرة قال فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن: أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة رضى الله عنها فى أمر السارق قال فأتتنى فأخبرتنى أنها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك )).

وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما قال وكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه.

{ت} ورواه سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة الأنصارى عن عمرة عن عائشة عن النبى-صلى الله عليه وسلم- من قوله نحو رواية الجماعة عن الزهرى عن عمرة.

أحاديث ذات صلة