إن كان السمنُ مائعًا انتفعِوا به ولا تأكلُوه

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - أكل السمن# طهارة - الفأرة تقع في السمن# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# أطعمة - الأدهان التي تقع فيها الميتة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الشوكاني
الحكم:الصحيح أنه موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 14)، والبيهقي (19657) واللفظ لهما.

الشرح والتوضيح

أن ميمونةَ سألتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللهِ فأْرَةٌ وقعتْ في سمنٍ فماتتْ فقال خذوهَا وما حولها من السمنِ فاطرحُوهُ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الطحاوي المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 13/395 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارمي (2084)، والطيالسي (2839)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 379) مختصرا باختلاف يسير.

أحلَّ اللهُ سُبحانه وتعالى الطَّيِّباتِ، وحرَّم الخبائثَ بصِفَةٍ عامَّةٍ، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تفاصيلَ هذه العُموميَّاتِ فيما وقَعَ للناسِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ مَيمونةَ بنتَ الحارثِ أُمَّ المؤمنينَ سأَلَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالتْ: "يا رسولَ اللهِ، فأْرةٌ وقَعَتْ في سَمْنٍ فماتتْ"، أي: فما حُكمُها وحُكمُ السَّمْنِ؟ "فقال: خُذوها وما حَولَـها مِنَ السَّمْنِ فاطْرَحوه"، وذلك بأنْ تُرْفَعَ الفأْرةُ بما حولَـها مِنَ السَّمنِ وتُرْمى، ثمَّ يُنْتَفَعَ ببقيَّةِ السَّمنِ، وهذا إذا كانتْ مَيتةً فيه، فلو خرَجَتْ حيَّةً لم يَضُرَّ، وهذا حُكمُ السَّمنِ الجامِدِ تقَعُ فيه الميتةُ أو غَيرُها مِنَ النَّجاساتِ الجامدةِ، فتُلقى وما حولَـها، ويُؤكَلُ سائرُهُ؛ لأنَّه عليه السَّلامُ حكَمَ للسَّمْنِ الـمُلاصِقِ للفأْرةِ بـحُكْمِ الفأرةِ؛ لِتَحريمِ اللهِ تعالى الميتةَ، فأمَرَ بإلْقاءِ ما مسَّها منه، وأمَّا السَّمْنُ المائعُ والزَّيتُ وسائرُ المائعاتِ تقَعُ فيه الميتةُ، فإنَّها لا يُؤكَلُ منها شَيءٌ، وتُرْمَى كلُّها.

وفي الحديثِ: تَيسيرُ أُمورِ الحياةِ على النَّاسِ بما يُصلِحُها ولا يُعسِّرُ عليها فيما لهم فيه حاجةٌ .

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 14) :

حدثنا أحمد بن الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا أبي، أخبرنا بن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي فقيل يا نبي الله أرأيت إن كان ‌السمن ‌مائعا فقال انتفعوا به، ولا تأكلوه.

وهذا بهذا الإسناد لا يرويه غير عبد الجبار هذا

السنن الكبير للبيهقي (19/ 559 ت التركي) :

19657 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وغيرهم قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمدبن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الجباربن عمر، عن ابن شهاب؛ ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن فأرة وقعت فى سمن، فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوا ما بقى".

فقيل: يا نبي الله، أفرأيت إن كان السمن مائعا؟ قال: "انتفعوا به ولا تأكلوه " .

عبد الجباربن عمر عير محتج به.

وروى عن ابن جريج عن ابن شهاب هكذا، والطريق إليه غير قوى

أحاديث ذات صلة