حدُّ السَّاحِرِ ضَربةٌ بالسَّيفِ.
أخرجه الترمذي (1460)، والحاكم (8073)، والدرقطني في ((سننه)) (3204) واللفظ لهم.-أخرجه الترمذي (1460)، والحاكم (8073)، والدارقطني في ((سننه)) (3204) واللفظ لهم.
عن بُجَالَةَ قال : كنتُ كاتبا لجُزْءِ بن معاويةَ عمّ الأحنفِ بن قيسٍ إذ جاءنا كتابُ عمرَ قبل موتهِ بسنةٍ اقتلوا كل ساحِرٍ وفرقُوا بين كلِّ ذي محرمٍ من المجوسِ وانهوهُم عن الزمزمةِ فقتلنا في يومٍ ثلاثةَ سواحرِ وفرّقنا بين كلِّ رجل من المجوسِ وحريمهُ في كتابِ اللهِ وصنعَ طعاما كثيرا فدعاهُم فعرضَ السيفَ على فخذهِ فأكلوا ولم يزمزمُوا وألقَوا وقرَ بغلٍ أو بغلينِ من الورقٍ ولم يكن عمرُ أخذَ الجزيةَ من المجوسِ حتى شهد عبد الرحمن بن عوفٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوسِ هجرَ الراوي : عبدالرحمن بن عوف المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3043 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3043)، وأحمد (1657) كلاهما بلفظه، والبخاري (3156) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8715) مختصرا.
في هذا الحَديثِ يقولُ بَجالَةُ بنُ عَبْدَةَ- وهو من كِبارِ التَّابِعينَ-: «كُنتُ كَاتبًا لجَزْءِ بْن مُعاوِيَةَ عَمِّ الأحْنفِ بْن قَيس»، وكان عامِلَ عُمرَ رَضي الله عنه على الأهْوازِ بالعِراقِ، «إذْ جاءَنا كِتابُ عُمَرَ قَبلَ مَوتِه بِسَنَةٍ: اقْتُلوا كُلَّ ساحِرٍ، وفَرِّقوا بين كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ من المَجوسِ»، أي: فَرِّقوا بين من تَزَوَّجوا مِن المَحارِم؛ كالرَّجُلِ وأُمِّه، والأخِ وأخْتِه، والنَّهيُ للمَجوسِ وغَيرِهم؛ لأنَّ هذا الفِعلَ مُخالِفٌ للفِطرَةٍ، فضْلًا عن أن تُقِرَّ به أمَّةٌ من الأمَمِ، وإنَّما خَصَّ المَجوسَ لاشْتهارِه فيهم، والمَجوسُ هم عَبَدَةُ النَّارِ، قال: «وانَهَوهُم عن الزَّمْزَمَةِ»، وهي صَوتٌ خَفِيٌّ لا يَكادُ يُفهَمُ كَانوا يَقولونَه.
قَال بَجالَةُ: «فَقَتَلْنا في يَومٍ ثَلاثَةَ سَواحِر، وفَرَّقْنا بين كُلِّ رَجُلٍ من المَجوسِ وحَريمِه في كِتابِ اللهِ، وصَنعَ طَعامًا كَثيرًا فَدعاهُم، فَعرَضَ السَّيفَ على فَخِذِه»، أي: أظْهرَ جَزْءُ بنُ مُعاوِيَةَ السَّيفَ تَهديدًا لهم حتى يَمتَنِعوا ويَنتَهوا عن الزَّمْزَمَةِ، «فَأكَلوا ولم يُزَمزِموا، وألْقَوا وَقْرَ» أي: دَفَعوا قَدْرَ حِمْل، «بَغْلٍ أو بَغْلَينِ من الوَرِقِ»؛ وهو الفِضَّة، جِزيَةً عن أنْفُسهم، «ولم يكُن عُمرُ أخَذَ الجِزيَةَ من المَجوسِ حتَّى شَهِدَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَها من مَجوسِ هُجَر»، وهم مَجوسُ أهْل البَحرَين.
وفي الحديث: إظهارُ قُوَّةِ الإسلامِ بإعلاءِ شَعائرِه وأوامرِه بما يتوافَقُ مع الظروفِ والأحوالِ في كلِّ زَمانٍ.
وفيه: تطبيقُ أوامرِ الإسلامِ على غيرِ المُسلِمينَ في المجتمعِ الإسلاميِّ، وإلزامُهم بعدمِ إظهارِ شَعائرِهم( ).
سنن الترمذي ت شاكر (4/ 60) 1460 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي: " إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 401) 8073 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن قتيبة، والحسن بن عبد الصمد، قالا: حدثنا يحيى بن يحيى، أنبأ أبو معاوية، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب الخير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح وله شاهد صحيح على شرطهما جميعا في ضد هذا "
سنن الدارقطني (4/ 120) 3204 - نا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي الوكيل , نا أحمد بن بديل , نا أبو معاوية , نا إسماعيل بن مسلم , عن الحسن , عن جندب الخير , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف
---
سنن الترمذي ت شاكر (4/ 60) 1460 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي: " إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 401) 8073 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن قتيبة، والحسن بن عبد الصمد، قالا: حدثنا يحيى بن يحيى، أنبأ أبو معاوية، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب الخير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح وله شاهد صحيح على شرطهما جميعا في ضد هذا "
سنن الدارقطني (4/ 120) 3204 - نا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي الوكيل , نا أحمد بن بديل , نا أبو معاوية , نا إسماعيل بن مسلم , عن الحسن , عن جندب الخير , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف