كنا نتلقَّى الرُّكبانَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنشتري منهم الطعامَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا تبيعوهُ حتى تستوفوهُ وتنقُلوهُ
أخرجه البخاري (2123، 2124)، ومسلم (1527،1526) مفرقاً بلفظ مقارب
أنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ علَى عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَيَبْعَثُ عليهم مَن يَمْنَعُهُمْ أنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.
قالَ: وحَدَّثَنَا ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، قالَ: نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إذَا اشْتَرَاهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2123 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1526، 1527) مفرقاً باختلاف يسير نظَّمَ الشَّرعُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشِّراءِ، وأَوضَحَ أُمورًا لا بدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن المُشكِلاتِ أو الحُرْمةِ.
وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّهم كانوا يَشتَرُون الطَّعامَ مِن الرُّكبانِ، والمرادُ بهم أصحابُ الإبلِ في السَّفَرِ في زمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، الذين يَحمِلون بَضائِعَهم إلى بَلدٍ ما لِيَبيعُوها فيه، فيَبعَثُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عليهم مَن يَمنَعُهم مِنَ البيعِ في المكانِ الَّذي اشْتَرَوا فيه البَضائعَ مِن الرُّكبانِ، حتَّى يَنقُلوه إلى الأسواقِ المعروفةِ للناسِ حيث يُباعُ الطَّعامُ؛ لأنَّ القبضَ شَرْطٌ، وبالنَّقلِ المذكورِ يَحصُلُ القبْضُ.
وفي رِوايةٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُباعَ الطعامُ إذا اشتراهُ حتَّى يَستوفِيَه، أي: فلا يَتَّخِذُ أيَّ إجراءٍ أو تَصرُّفٍ بالبيعِ مرَّةً أُخرى إلَّا إذا أخَذَ ما اشتراهُ أولًا، وأصبَحَ في حَوزتِه، فهنا يُمكِنُه أنْ يُعيدَ بَيعَه.
ووَجْهُ نَهْيِه عن بَيعِ ما يُشْترى مِن الرُّكبانِ إلَّا بعْدَ التَّحويلِ؛ الرِّفقُ بالنَّاسِ، ولذلك وَرَدَ في الصَّحيحَينِ النَّهيُ عن تَلقِّي الرُّكبانِ؛ لأنَّ فيه ضَرَرًا لغَيرِهم، فلذلك أمَرَهم بالنَّقلِ عندَ تَلقِّي الرُّكبانِ ليُوسِّعوا على أهْلِ الأسواقِ، وكذا حِمايةُ أصحابِ البَضائعِ، فلا يَبِيعوا بَضائعَهم حتَّى يَقِفوا على الأسعارِ في الأسواقِ، ويَعرِفوا قِيمةَ بَضائعِهم.
وفي الحديثِ: بَيانُ حِرصِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كلِّ ما هو خيرٌ لأُمَّتِه، ورِفقِهِ بها، حتى في المصالحِ الدُّنيويَّةِ.
وفيه: النَّهيُ عنِ اتِّباعِ طُرقِ البيعِ والشِّراءِ التي تُؤدِّي إلى احتكارِ السِّلعِ، وغَلاءِ الأسعارِ.
[صحيح البخاري] (3/ 66) 2123- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى، عن نافع: حدثنا ابن عمر : ((أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام)).
[صحيح البخاري] (3/ 66)
2124- قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه)).
[صحيح مسلم] (3/ 1160 ) ((32- (1526) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
حدثنا مالك.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه))).
34- (1526) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله.
ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له).
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
35- (1526) حدثني حرملة بن يحيى.
أخبرنا عبد الله بن وهب.
حدثني عمر بن محمد عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه).
36- (1526) حدثنا يحيي بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر.
وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
[صحيح مسلم] (3/ 1160 ) ((33- (1527) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ، قال
كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام.
فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه.
قبل أن نبيعه)).
(1527)- قال
وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا.
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه.
37- (1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ؛
أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.
38- (1527) وحدثني حرملة بن يحيى.
حدثنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب.
أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن أباه قال
قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم.
وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم.
قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله.