- الوَلاءُ لِمن أعتَقَ [يعني حديث: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا في كِتَابَتِهَا، فَقالَتْ: إنْ شِئْتِ أعْطَيْتُ أهْلَكِ ويَكونُ الوَلَاءُ لِي، وقالَ أهْلُهَا: إنْ شِئْتِ أعْطَيْتِهَا ما بَقِيَ - وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إنْ شِئْتِ أعْتَقْتِهَا، ويَكونُ الوَلَاءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذلكَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ابْتَاعِيهَا فأعْتِقِيهَا، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أعْتَقَ.

ثُمَّ قَامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المِنْبَرِ - وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المِنْبَرِ - فَقالَ: ما بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ، فليسَ له، وإنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ.]

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: [عائشة أم المؤمنين]
المحدث: ابن المنذر
الحكم:ثابت

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2579)، ومسلم (1353)، وأبو داوود (2840) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

كانَ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: أرَادَتْ عَائِشَةُ أنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا، فَقالَ أهْلُهَا: ولَنَا الوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لِرَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَقالَ: لو شِئْتِ شَرَطْتِيهِ لهمْ؛ فإنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ.

قالَ: وأُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ في أنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أوْ تُفَارِقَهُ.

ودَخَلَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وعلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فَدَعَا بالغَدَاءِ، فَأُتِيَ بخُبْزٍ وأُدْمٍ مِن أُدْمِ البَيْتِ، فَقالَ: ألَمْ أرَ لَحْمًا؟ قالوا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، ولَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ به علَى بَرِيرَةَ، فأهْدَتْهُ لَنَا، فَقالَ: هو صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، وهَدِيَّةٌ لَنَا.

الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5430 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5430)، ومسلم (1504) حَثَّ الشَّرعُ على عِتْقِ المماليكِ، وجعَلَ ثَوابَ مَن أعتَقَ رقَبةً خالصةً للهِ أنْ يُعتِقَه اللهُ مِن النَّارِ، وقدْ نَظَّم الشَّرعُ أُمورَ العِتقِ وما يَتبَعُه مِن عَلاقاتِ وَلاءٍ ومِيراثٍ تَنشَأُ بيْن المُعتِقِ والمُعتَقِ الَّذي تمَّ تَحريرُه.

وفي هذا الحَديثِ يَحكي التابعيُّ القاسمُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ أنَّه شُرِعَ بسَببِ بَرِيرَةَ بنتِ صَفْوانَ رضِيَ اللهُ عنها، وكانتْ مَوْلاةً لأمِّ المُؤمِنينَ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها ثَلاثُ سُنَنٍ، يعني: ثَلاثةُ أحْكامٍ شَرعيَّةٍ انتفَعَ بها النَّاسُ.

وكانتْ أُولى هذه السُّنَنِ حِينما أرادتْ أمُّ المُؤمِنينَ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها أن تَشْتريَها فتُعتِقَها، فقال مالِكوها: «ولنا الولاءُ»، يعني: تُعتِقُها ولهم ولاؤُها بعد عِتْقِها، والوَلاءُ هو: ما يَحصُلُ بيْن المُعتِقِ والمعتَقِ مِن نِسْبةٍ، أو شِبْهِ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحْريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِن الرِّقِّ، ويَحدُثُ بيْنهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعْتَقَه ويَنصُرُه، وقدْ كانتِ العرَبُ تَبيعُ هذا الحقَّ وتَهَبُه، فنَهى الشَّرعُ عنه؛ لأنَّ الوَلاءَ كالنَّسَبِ، لا يَقبَلُ الزَّوالَ، فذَكَرتْ أمُّ المُؤمِنينَ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها ذلك الشَّرطَ الذي اشترطوه لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «لو شِئتِ شَرَطْتِيهِ لهم؛ فإنَّما الوَلاءُ لمَن أعتَقَ»، فبَيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائِشةَ أنْ تَشْتريَها على ما يَشْترِطون مِن أنَّ الوَلاءَ لهم، ولا تُبالي، سَواءٌ شَرَطوهُ أمْ لا؛ فإنَّه شَرْطٌ باطِلٌ، والوَلاءُ لِمَن أعتَقَ.

ولا مخادَعةَ في هذا الفِعلِ مِن أمِّ المُؤمِنينَ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان بَيَّن لهم حُكمَ الولاءِ، وأنَّ هذا الشَّرطَ لا يحِلُّ لهم، فلما ألحُّوا في اشتراطِه قال لها: لا تبالي، سواءٌ شَرطْتِه أم لا؛ فإنَّه شرطٌ باطِلٌ، وقد سبق بيانُ ذلك لهم.

وذكَرَ القاسمُ بنُ محمَّدٍ السُّنَّةَ الثَّانيةَ: أنها لَمَّا أُعتِقَت خيَّرَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البَقاءِ عندَ زوْجِها، واسمُه مُغِيثٌ، وكان عبْدًا أَسْوَدَ، أو فِراقِه وفسْخِ نِكاحِه؛ لأنَّها صارتْ حُرَّةً.

وقد اختارت بَريرةُ فِراقَ زَوجِها مُغيثٍ، برَغْمِ حُبِّه لها؛ وذلك لانعدامِ الكفاءةِ بينهما؛ لأنَّ المرأةَ إذا صارت حُرَّةً، وكان زوجُها مملوكًا لم يكُنْ مُساويًا لها.

وذكر السُّنَّةَ الثَّالثةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ يومًا بَيتَ أمِّ المُؤمِنينَ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، فرأى على النَّارِ بُرْمَةً تَفُورُ، والبُرْمةُ: قِدرٌ أو إناءٌ مُتَّخَذٌ مِن حَجَرٍ، وقيل غيرُ ذلك، فطلب النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغداءَ، فأحضروا له خُبزًا وأُدْمًا من أُدْمِ البيتِ، وهو ما يُؤكَلُ مع الخُبزِ ممَّا يَطيبُ، كالأمراقِ والمائِعاتِ، أو مِنَ الجُبنِ والبَيضِ، والزَّيتونِ والبُقولِ، والخَضرَواتِ، وغَيرِ ذلك، ممَّا يُوجَدُ في البيتِ عادةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ألَمْ أَرَ لَحْمًا؟» يُريدُ أنْ يَقولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيْن اللَّحمُ الذي كان يُطبَخُ في البُرمةِ؟ فأخبروه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان هناك لحمٌ في البُرمةِ، ولكنَّه لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرَةَ، فأهدَتْه لهم، يُريدونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَأكُلُ الصَّدقةَ، فقال لهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «هو صَدَقةٌ عليها، وهَديَّةٌ لنا»، أي: هي ملَكَتْهُ بسَببِ التَّصدُّقِ به عليها، ونحن نَمْلِكُهُ بسَببِ إهْدائِها لنا منه، فقدِ اختلَفَ سَببُ المِلكِ، فاختلَفَ الحُكمُ وجازَ لنا أكلُه.

وفي الحَديثِ: دَلالةٌ على مَشروعيَّةِ الصَّدقةِ على مَوالي أزْواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لكنْ بشَرْطِ ألَّا تكونَ السَّيِّدةُ هاشميَّةً، ولا مُطَّلِبيةً، كزَينبَ بِنتِ جَحْشٍ؛ لِحَديثِ أبي داودَ والنَّسائيِّ: «إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لنا، وإنَّ مَولى القومِ منْهم».

الأصول والأحكام

[الأوسط لابن المنذر] (10/ 323) :

8134 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: أردت أن اشتري بريرة فأعتقيها، فاشترط علي مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "اشتريها فأعتقها، ‌فإنما ‌الولاء ‌لمن ‌أعتق"، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، إنما الولاء لمن أعتق".

قال أبو بكر: ومما هو ظاهر أن الولاء الذي يشترطه البائع على المبتاع للمبتاع استدلالا بأن أهل بريرة لما اشترطوا الولاء فأبطل النبي عليه السلام شرطهم وأعلمهم بأن الولاء للمعتق.

[صحيح البخاري] (2/ 972) :

2579 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني،

فقالت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي ‌لهم ‌الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق).

ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).

صحيح مسلم (2/ 1141 ت عبد الباقي) :

6 - (1504) وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن ‌عائشة أخبرته؛ أن بريرة جاءت ‌عائشة تستعينها في كتابتها.

ولم تكن قضت من كتابتها شيئا.

فقالت لها ‌عائشة:

ارجعي إلى أهلك.

فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولا ؤك لي، فعلت.

فذكرت ذلك بريرة لأهلها.

فأبوا.

وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل.

ويكون لنا ولا ؤك.

فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابتاعي فأعتقي.

فإنما ‌الولاء لمن أعتق" ثم قام

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

"ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة.

شرط الله أحق وأوثق".

سنن أبي داود (3/ 126 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2915 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: قرئ على مالك، وأنا حاضر، قال مالك: عرض علي نافع، عن ابن عمر، أن ‌عائشة رضي الله عنها، ‌أم ‌المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك ‌فإن ‌الولاء ‌لمن ‌أعتق

---

[الأوسط لابن المنذر] (10/ 323) :

8134 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: أردت أن اشتري بريرة فأعتقيها، فاشترط علي مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "اشتريها فأعتقها، ‌فإنما ‌الولاء ‌لمن ‌أعتق"، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، إنما الولاء لمن أعتق".

قال أبو بكر: ومما هو ظاهر أن الولاء الذي يشترطه البائع على المبتاع للمبتاع استدلالا بأن أهل بريرة لما اشترطوا الولاء فأبطل النبي عليه السلام شرطهم وأعلمهم بأن الولاء للمعتق.

[صحيح البخاري] (2/ 972) :

2579 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني،

فقالت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي ‌لهم ‌الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق).

ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).

صحيح مسلم (2/ 1141 ت عبد الباقي) :

6 - (1504) وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن ‌عائشة أخبرته؛ أن بريرة جاءت ‌عائشة تستعينها في كتابتها.

ولم تكن قضت من كتابتها شيئا.

فقالت لها ‌عائشة:

ارجعي إلى أهلك.

فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولا ؤك لي، فعلت.

فذكرت ذلك بريرة لأهلها.

فأبوا.

وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل.

ويكون لنا ولا ؤك.

فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابتاعي فأعتقي.

فإنما ‌الولاء لمن أعتق" ثم قام

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

"ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة.

شرط الله أحق وأوثق".

سنن أبي داود (3/ 126 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2915 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: قرئ على مالك، وأنا حاضر، قال مالك: عرض علي نافع، عن ابن عمر، أن ‌عائشة رضي الله عنها، ‌أم ‌المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك ‌فإن ‌الولاء ‌لمن ‌أعتق

أحاديث ذات صلة