ما قالها ابنُ مسعودٍ وإن يكن قالَها فزَلَّةٌ من عالمٍ في الرجلِ يقول إن تزوَّجتْ فلانة فهي طالقٌ قال اللهُ عزَّ وجلَّ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } ولم يقلْ إذا طلَّقتُم المؤمناتِ ثم نكحتُموهنَّ
أخرجه الحاكم (2860) بلفظه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/139)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4333) كلاهما باختلاف يسير.
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ما قالَها ابنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وإنْ يكُنْ قالها، فإنَّها زَلَّةٌ من عالِمٍ، في الرجُلِ يقولُ: إنْ تزَوَّجْتُ فُلانةَ، فهي طالقٌ، قال اللهُ تَبارَك وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ولم يقُلْ: إذا طلَّقْتُموهُنَّ ثم نَكَحْتُموهُنَّ.
الراوي : عكرمة المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم: 5/197 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 139)، والحاكم (2814)، والبيهقي (14997) جميعهم بلفظه.
المستدرك للحاكم (3/ 507) 2860- أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو, حدثنا الفضل بن عبد الجبار, حدثنا علي بن الحسن بن شقيق, أخبرنا الحسين بن واقد, وأبو حمزة جميعا, عن يزيد النحوي, عن عكرمة, عن ابن عباس , قال: ما قالها ابن مسعود, وإن يكن قالها, فزلة من عالم في الرجل, يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق, قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات, ثم نكحتموهن.
هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه
شرح مشكل الآثار للطحاوي (2/ 139) ووجدنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قد حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا أبو حمزة، عن يزيد النحوي، عن عكرمة قال: ذكر لابن عباس قول ابن مسعود: " إن تزوجت فلانة فهي طالق، أنه إن تزوجها طلقت " فقال ابن عباس: " ما أظن أنه قال هذا، ولئن كان قالها فرب زلة من عالم , إن الله عز وجل يقول: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49]
الخلافيات للبيهقي (6/ 226) 4333 - وأنبأني أبو عبد الله، أنا أبو الوليد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن عون، عن محمد بن يزيد، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء، إنما الطلاق لما يملك.
قالوا: إن ابن مسعود يقول: إذا وقت وقتا فهو كما قال.
قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.